المدونات الإسلامية الفـقهية

  • تاريخ البدء

ايفےـلےـين

من الاعضاء المؤسسين
أهلا بكم في هذه المدونة العلمية الفقهية، التي أسأل الله العظيم أن ينفع بها )

أحبتي :

بإذن الله ستكون هذه المدونة مدونة فقهية ، نظع فيها كل ما يتعلق بالفقه

من: مسائل ، فتاوى ، قواعد فقهية و أصولية ، كتب فقهية ، ومواقع لعلماءنا الأفاضل

كي يعم النفع للجميع ، وكنت حريص على أن تكون المدونة جامعة للفقه لما له من

أهمية عظمى في حياتنا وفي تعاملاتنا .
<h3>قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) .


وأتمنى منكم أن لا تبخلوا بوضع بصمة لكم في المدونة ***

إن شاء الله يستفيد من هالمدونة كل زائر وكل عضو



بالتوفيق للجميع

ودوما نسعى إلى كل مفيد خاصةً في أصول الدين والتفقه فيه



ودي وتقديري



 
خبر التعريف :
1 - الخبر لغة : اسم لما ينقل ويتحدث به ، وجمعه أخبار ، واستخبره : سأله عن الخبر وطلب أن يخبره ، والخبير ، العالم بكنه الخير ، وخبرت الأمر أي علمته والخبير من أسماء الله تعالى معناه : العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته . أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر العسقلاني : الخبر عند علماء الفن ( مصطلح الحديث ) مرادف للحديث ، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف ، والمقطوع ، وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث ، وبالتواريخ ونحوها أخباري ، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خير ولا عكس ، وقيل : لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد ، وقد ذكر النووي أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر ، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر وتفصيله في علوم الحديث ، وفي الملحق الأصولي . الألفاظ ذات الصلة :
الأثر : 2 - الأثر لغة بتحريك الثاء ما بقي من الشيء أو هو الخبر ، والجمع آثار ، وحديث مأثور : أي منقول ، يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن سلف وعند الفقهاء والأصوليين يطلق الأثر على بقية الشيء ، كأثر النجاسة ، وعلى الحديث مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا ، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف ، وقد يطلق عندهم على ما يترتب على التصرف ، فيقولون : أثر العقد ، وأثر الفسخ ، وأثر النكاح ، ونحوه . وبذلك يتبين أن الأثر أعم في إطلاقاته من الخبر .
النبأ : 3 - النبأ لغة الخبر ، وقال الراغب : النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء ، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ : أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر ، وخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال أنبأته بكذا ، ولتضمنه معنى العلم ، قيل : أنبأته كذا ، وجمعه أنباء ، ويقال : إن لفلان نبأ : أي خبرا ، واستنبأ النبأ بحث عنه . والنبي صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله والجمع أنبياء . ويقال تنبأ الكذاب إذا ادعى النبوة .

نفع الله بما كتب

ودي وتقديري
موسوعة الإسلام الفقهية
 
ما حكم نظر المرأة للرجال وخاصة في التلفاز ?


الحمدلله .
في المسألة تفصيل :
إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِـرت بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج .
وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا فعله صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ""رأيتُ النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني بِرِدِائِه ، وأنا أنظر إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي أسأم ، فاقدروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو" .
وبوّب عليه الإمام البخاري – رحمه الله – بـ : باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة – رضي الله عنها – : وكان يومَ عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى الله عليه على آله وسلم وإما قال"" : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خـدِّي على خَـدِّهِ ، وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم ..قال : فاذهبي" متفق عليه . وفي رواية قال لها :"" أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في الكبرى" ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح
. قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا . انتهى .. ولو كانت المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بحال ما مكّن النبي صلى الله عليه على آله وسلم عائشة من ذلك ، أو كان يُنبِّـه على ذلك . بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ، من أجل ذلك أمر الله نساء المؤمنين بالحجاب
. وأمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم وأمر النبي صلى الله عليه على آله وسلم بعدم إتباع النظرة النظرة ، فقال لعليّ – رضي الله عنه – :"" يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ." رواه أحمد وأبو داود . ولما سُئل عن نظر الفجاءة قال"" لمن سأله : اصرف بصرك ". كما في صحيح مسلم .


المفتي\عبدرحمن بن عبدالله السحيم

حفظكم الوالى
 
حكم زيادة (و الشكر) في ذكر ما بعد الرفع من الركوع.
السؤال:
بعض المصلين يزيد بعد قول الإمام ربنا ولك الحمد يزيد " والشكر "علما أنه لم يرد نص في ذلك فهل هذه بدعة وهل يمكن أن يزيد في الجلسة بين السجدتين في الدعاء على الوارد أم لا بد من التقييد
الجواب:
(لا شك أن التقيد بالأذكار الواجبة هو الأفضل ، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : " ربنا و لك الحمد " ، و لا يزِدْ : " و الشكر" لعدم ورودها ، و الصفة الواردة في هذا المكان ، أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع :
"ربنا و لك الحمد".
"ربنا لك الحمد".
"اللهم ربنا و لك الحمد".
"اللهم ربنا لك الحمد".
هذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعا ، و لكن تقول هذه مرة ، و هذه مرة ، يعني:

في بعض الصلوات تقول :
"ربنا و لك الحمد".
و في بعض الصلوات تقول :
"ربنا لك الحمد".
و في بعضها :
"اللهم ربنا لك الحمد".
و في بعضها:
"اللهم ربنا و لك الحمد".
و أما : "الشكر" فليست واردة ، فالأولى تركها.
و أما الزيادة على : "رب اغفر لي و ارحمني" بين السجدتين ، فكما قلت ، حافظ على ما ورد في هذا الجلوس ، و إذا زدت فلا حرج)اهـ.

الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى
 
حكم الأناشيد الإسلامية


قال العلامة عبدالعزيز ابن باز .. قدس الله روحه : ( الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها ) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/437) .

و قال أيضا رحمه الله : ( الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة ، و إن كانت فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ ) [ راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع الكبير ، رقم : 90 / أ ]

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : ( الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة طويلةٍ ، و هي أول ماظهرت كانت لابأس بها ، ليس فيها دفوف ، و تُؤدَّى تأديةً ليس فيها فتنة ، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة ، لكن تطورت و صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً ، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ. كما تطورت با ختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ، ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة ، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق ، و ل ايمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة على كل حال ، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة ، أما إذا كانت مصحوبة بدُفٍ ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن ، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة ، فإنّه لايجوز الاستماع إليها ) [ انظر : الصحوة الإسلامية ، ص : 185]
 
حكم نظر المرآة للاعبي كرة القدم
ورد هذا السؤال على شيخنا الإمام العلامة / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله ) المفتي العام للمملكة العربية السعودية وشيخ الإسلام والمسلمين في عصره فأحببت أن أنقل السؤال والجواب لكم .

س : ما حكم مشاهدة المباراة ومتابعتها وحبها، وتشجيع النوادي الرياضية للمرآة، وهل في نظرها إلى الرجال اللاعبين وهم عراة الأفخاذ حرج؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الجواب : نعم ، ينبغي لها تجنب هذا الشيء؛ لأنها قد تفتن بأحد منهم، ولأن النظر في الأصل ممنوع، قال تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [(31) سورة النــور]. فهذا النظر إلى اللاعبين مكشوف الأفخاذ قد يفضي بها إلى فتنة، فالأحوط لها أن تدع ذلك، أما لو كان مستوري العورات ولا تخشى فتنة فلا حرج، فقد ثبت أن عائشة - رضي الله عنها - نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد من وراء النبي -عليه الصلاة والسلام-. فإذا كان اللعب لا يخشى به فتنة وهم مستورين ولا تضيع به صلاة ولا يقع به فتنة فلا حرج، ولكن النظر إلى الرجال مكشوفي الأفخاذ فيه حرج وفيه خطر، فالواجب ترك ذلك لئلا تقع الفتنة ولأنها تشاهد عورة بارزة -والله المستعان-.
مقدم البرنامج: يعني لو كانت هذه المبارايات مثلاً في المذياع أخف؟
الشيخ: إذا كانت في المذياع أو مستوري العورات لا تخشى فيه فتنة، بل نظرة عامة لا تحس بفتنة فلا حرج في ذلك، فهذا ...... عمومي.
المقدم: الانشغال بالرياضة بحد ذاتها إلى درجة الإفراط؟
الواجب أن يكون لها حد محدود، فإن كانت تشغل عن الفريضة حرمت، أو الصلاة في الجماعة مع المسلمين حرمت، يجب أن تكون في وقت خاص، أو تقام الجماعة في أثناء الملعب حتى لا تضيع الجماعة، أما أن يضيعوا الجماعة ويضيعوا الوقت فهذا منكر، يلعبون ثم يتفرقون ويتفرقون إلى جماعات وقت الصلاة، والصلاة في وقتها، فهذا لا شك أنه منكر.
بارك الله فيكم.

منقول
 
هناك من يرى أن البدعة تكون حتى في الدين ولا إشكال عنده ويستدل بأدلة كثيرة، ومنها أن بلالا كان يتوضأ لكل نقض وضوء، فسمع النبي وطأ خفيه في الجنة. ومنها زيادة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ومنها أن الأذان شرع من رؤيا لأحد الصحابة الخ الخ. فما مدى صحة هذا القول وكيف نرد عليهم؟




الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس عصر الصحابة رضي الله عنهم كغيره من العصور، فإن عصرهم هوزمان التشريع، ولا يقر فيه على باطل، ولذلك استدلجابررضي الله عنه على جواز العزل بكونهم كانوايعزلون في هذا الزمان، فقال: كنانعزل والقرآن ينزل.متفق عليه. قال الحافظابن حجر: كأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حراما لم نقر عليه، وإلىذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيءعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمناوانبسطنا. أخرجهالبخاري. اهـ.
وفي ذلك دلالة واضحة على عصمة عصر التشريع من الإقرار علىالخطأ، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليست هذه الميزة لأحد بعد انقطاعالوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى ذلك فالحجة في الحقيقة ليست في أفعالهم المجردة، بل الحجةفي إقرار صاحب الشرع لهم، فهذه الأمور المذكورة في السؤال سنة، من قبيل ما يعرفبالسنة التقريرية، وليس في ذلك دليل على جواز الابتداع، ويبين ذلك أن بعض الصحابةاجتهدوا في فعل أنواع من الطاعات والحسنات فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كمافي قصة النفر الثلاثة الذينقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّياللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَقُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِوَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُوَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. متفق عليه. ولم يكن ما التزموه إلا فعل مندوب، أو ترك مندوب تفرغا لمندوب آخر أولىمنه في نظرهم، ومع ذلك جاء الحكم العام منه صلى الله عليه وسلم إرشاداللأمة:فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الأصل أن يبحثالعبد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمها دون إفراط ولا تفريط.


 
طرح مميز موضوع جميل تقبلى مرورى
المدونات الإسلامية الفـقهية
 
التعديل الأخير:
ايفووو الغاالية
شكرا لروعة ما طرحت
مميزا ورائعاا
بارك الله فيكي وجعله في ميزان حسناتك
تقبلي مروري
دمت بخيرر​
 
التعديل الأخير:
آمين يااارب خالد والجميع يااااارب
هلا فيك نوووورت بتواجدك العطرررررر
 
الوسوم
الإسلامية الفـقهية المدونات
عودة
أعلى