موجبات الغسل**خروج المني بشهوة:**

  • تاريخ البدء

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
الأول، خروج المني بشهوة، في النوم أو اليقظة؛ من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء؛ لحديث أبي سعيد، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء " (1). رواه مسلم، وعن أم سلمة - رضي اللّه عنها - أنّ أم سليَم، قالت: يا رسول اللّه، إن اللّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احْتَلمت ؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء " (2). رواه الشيخان، وغيرهما. وهنا صور كثيراً ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها؛ للحاجة إليها:
أ _ إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض، أو برد، فلا يجب الغسل؛ ففي حديث عليّ - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال له: " فإذا فضخت الماء (3)، فاغْتَسلْ " (4). رواه أبو داود. قال مجاهد: بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلَقٌ في المسجد؛ طاووس، وسعيد ابن جبير، وعكْرمة، وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل، فقال: هل من مفْت؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بُلت، تبعه الماء الدافق ؟ قلنا: الذي يكون منه الولد ؟ قال نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولَّى الرجل، وهو يرَجِّع، قال: وَعجَّل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة:عليَّ بالرجلِ. وأقبل علينا، فقال:أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمّه ؟ قلنا: عن رأينا. قال: فلذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " فقيه واحد، أشد على الشيطان من ألف عابد " (5). قال: وجاء الرجلُ، فأقبل عليه ابن عباس، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قُبلك ؟ قال: لا. قال: فهل تجدُ خدَراً في جسدك ؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء.
ب _ إذا احتلم، ولم يجد منيَّا، فلا غسل عليه؛ قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء". ما يدل على أنها إذا لم تره، فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ، وجب عليها الغسل.
ج _ إذا انتبه من النوم، فوجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً، فإن تيقن أنه مني، فعليه الغسل؛ لأن الظاهر، أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك، ولم يعلم، هل هو مني أو غيره ؟ فعليه الغسل احتياطاً. وقال مجاهد، وقتادة: لا غسل عليه، حتى يوقن بالماء الدافق؛ لأن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك.
د _ أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، فلا غسل عليه؛ لما تقدم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى، فخرج منه المني، فعليه الغسل.****
 
الوسوم
الغسلخروج المني بشهوة موجبات
عودة
أعلى