هل يدفع لجنين الذي لم يولد بعد فطرة رمضان ؟

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
هل يدفع لجنين الذي لم يولد بعد فطرة رمضان ؟ وكم المقدار الفطرة هذا العام بليرة السورية ؟وهل يجوز دفعها للاقارب ؟


تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض". وقال إسحاق: "هو كالإجماع من أهل العلم".

والجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تدفع عنه الزكاة (الفطر).

فتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه.

وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تُخْرَج صباح العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -كما في البخاري-: "كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام..."، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)؛ ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور.

ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو دواد وغيره.

وأما إن كان التأخير لعذر كأن يصادفه العيد في مكان ليس عنده ما يدفع منه أو من يدفع إليه، أو يأتي خبر العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة ، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فله في هذه الحالة أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك كله.

أما عن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" رواه البخاري.

والقدر الواجب صاع من أي من هذه الأصناف أو غيرها من الطعام، ويقدر بكيلوين ونصف تقريباً من البُرِّ، ومن غير البُرِّ بحسبه.

وأجاز الحنفية إخراج القيمة فيي زكاة الفطر... وقد قدرت في يومنا هذا بما بين الــ 350 إلى 500 ليرة عن كل مسلم.

ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء، والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي؛ كالإخوة والأخوات وأبنائهم والخالات والأخوال وأبنائهم... لا للفروع ولا للأصول.

والله تعالى أعلم.
 
الوسوم
الذي بعد رمضان فطرة لجنين لم هل يدفع يولد
عودة
أعلى