لائحة الدراسات العليا الموحدة في الجامعات السعودية

دعم المناهج

مشرف الاقسام التعليمية
طاقم الإدارة
نظراً لأهمية هذه اللائحة للدارسين والراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراة ، أحببت طرحها هنا مع مراعاة تحديث بعض المواد وفق التعديلات الأخيرة ما أمكن ذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم


أهداف الدراسات العليا


المادة الأولى


تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1- العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها .

2- الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة .

3- تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.

4- إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عاليا في مجالات المعرفة المختلفة .

5- تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي .

6- الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا .







الدرجات العلمية



المادة الثانية


يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناء على توصية مجلسي القسم وكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :

1- الدبلوم .

2- الماجستير (العالمية) .

3- الدكتوراه (العالمية العالية) .





المادة الثالثة


تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك :

1- الدبلومات الطبية .

2- الزمالات الطبية .

فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة .





تنظيم الدراسات العليا



المادة الرابعة


ينشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها .





المادة الخامسة


يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ماتقضي به هذه اللائحة , وله على الأخص ما يأتي :

1- اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها , وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

2- اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا .

3- اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها .

4- التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة .

5- التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا ومايطرأ عليها أوعلى البرامج من تعديل أوتبديل .

6- التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءعلى توصية مجالس الكليات .

7- التوصية بمنح الدرجات العلمية .

8- البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بطلاب الدراسات العليا في الجامعة .

9- الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية .

10- وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل .

11- تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة 0

12- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة .

13- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي .





المادة السادسة


يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو الآتي :

1- عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس .

2- عميد البحث العلمي .

3- وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس .

4- عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولايصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس , وتعتبر قرارات المجلس نافذة مالم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوم ا من تاريخ وصولها إليه0 ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مايكلفهم به .





البرامج المستحدثة



المادة السابعة


يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءعلى توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة مايأتي :

1- أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج , بالإضافة إلى توافر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها , وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث .

2- أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير , أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه .

3- أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسب ا لضمان استمراريته .





المادة الثامنة


مع مراعاة ماورد في المادة السابعة يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه مايأتي :

1- أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له .

2- طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي .

3- أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه , بعد الاطلاع على ماتقدمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات الأخرى في المملكة في مجال التخصص .

4- الإمكانات المتوافرة , أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع , وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم .

5- معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية .

6- السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم , ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة .





المادة التاسعة


يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج , ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها , وفي حال إقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده .





المادة العاشرة


يكون التعديل في المقررات , أو متطلبات البرنامج , أو شروط القبول , بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص .





المادة الحادية عشرة


يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية .





شروط القبول



المادة الثانية عشرة


يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنويا في الدراسات العليا بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات .





المادة الثالثة عشرة


يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة مايأتي :

1- أن يكون المتقدم سعودي أوعلى منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين .

2- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها .

3- أن يكون حسن السير والسلوك ولائقا طبيا .

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه .

5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا، ويجوز في حالات الضرورة القصوى تأجيل إحضار الطالب موافقة مرجعه على الدراسة إلى حين بدء تسجيله المقررات (التكميلية أو الدراسات العليا) .

6- التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه .

ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة مايراه ضروريا


تم تعديل الفقرة (6) من المادة (13) لتصبح:

6-الأصل في دراسة الدكتوراة التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذللك .




المادة الرابعة عشرة


يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل في المرحلة الجامعية





المادة الخامسة عشرة


يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جدا) على الأقل في المرحلة الجامعية , ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع) على ألا يقل معدل الطالب عن (جيد جدا) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس .

ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول .





المادة السادسة عشرة


يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جدا) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير .

ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول .


المادة (16-1)

بعد استيفاء شروط القبول الواردة في المواد (16،15،14،13) من اللائحة، يتقدم الطالب للعمادة في موعد القبول الذي يتم إعلانه وفق التقويم الزمني المحدد لذلك، ويطلب من كل طالب التالي:
1- صورة مصدقة من وثيقة التخرج.
2- صورة مصدقة من كشف الدرجات.
3- تزكيتان علميتان من أستاذين (عضوي هيئة تدريس) سبق لهما تدريسه.
4- صورة من بطاقة إثبات الهوية.
5- 4 صور شمسية (3×4).
6- شهادة حسن سيرة وسلوك.
7- استمارة القبول معبأة بالكامل باللغتين العربية والإنجليزية.
8- موافقة جهة العمل – إذا كان المتقدم موظفاً – وفق شروط اللائحة، أو تعهد بتقديم موافقة جهة العمل لاحقاً إذا كان المتقدم غير ملتحق بعمل عند قبوله، ثم التحق بعمل بعد انخراطه في الدراسة.
9- تحقيق الدرجة المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل أو ما يعادله من الاختبارات المعتمدة من قبل الجامعة)، ويستثنى من ذلك الطلاب الحاصلون على مؤهل من جامعة بدولة ناطقة باللغة الانجليزية مثل أمريكا وبريطانيا واستراليا.




المادة (16-2)

بالنسبة للطالب غير السعودي، وإضافة إلى ما ورد في المادة (16-1)، فيطلب من كل طالب التالي:
1- خطاب المنحة الرسمية التي صدرت للطالب.
2- صورة جواز سفر ساري المفعول.
3- تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل السلطات بالمملكة، أو سفارتها بالبلد المقيم فيه مقدم الطلب، ما عدا ما ورد في الفقرتين (4 و 7) من المادة (16-1).




المادة (16-3)

1- عند انطباق الشروط الواردة باللائحة على المتقدم، تقوم العمادة بتحويل الملفات للكليات التي تحولها بدورها إلى الأقسام العلمية، ليقوم كل قسم بحساب المعدل التراكمي للمقررات التخصصية للطلاب الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع) فقط, والتأكد من حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) فيها لإدراج اسمه في قائمة التنافس للالتحاق بالبرنامج، على أن يحدد كل قسم علمي قائمة بمقررات التخصص التي تدخل عادة في احتساب المعدل التراكمي، ويتم تزويد عمادات الدراسات العليا بنسخة منها مسبقاً، وكذلك ما يطرأ عليها من تعديلات لاحقة، لغرض المتابعة.
2- بالنسبة للطلاب الذين يتقدمون للالتحاق ببرامج دراسات العليا في غير مجال تخصصهم، أو الطلاب المقبولين، أو المحولين من جامعات أخرى، تحدد مواد التخصص حسب النظم التي تضعها الكليات في القواعد التنفيذية الخاصة بها.
3- بعد احتساب المعدل التراكمي لمواد التخصص، تقوم الكلية بإجراء الاختبارات التحريرية، أو الشفهية، أو المقابلات الشخصية، إن وجدت، ويتولاها القسم العلمي وفق ما تحدده القواعد التنفيذية لكل كلية، مع الأخذ بالمعايير التالية لأغراض المفاضلة بين المتقدمين عند الحاجة :
أ- المعدل التراكمي العام 60%
ب- الاختبار التحريري 30%
ج- الاختبار الشفهي أو المقابلة الشخصية 10%
د- يمكن لكل قسم علمي أن يضع شريحة معينة من النسب في الفقرات (ب, ج) أعلاه، للخبرة العملية لما بعد شهادة البكالوريوس بالنسبة للأقسام التي تفضل ذوي الخبرة في مجال التخصص للالتحاق بالدراسات العليا.
هـ- يكون الحد الأدنى لقبول طالب الدراسات العليا هو حصوله على نسبة 80% من إجمالي نسب معايير التفاضل بالفقرات (أ, ب, ج) من هذه الفقرة. ويترك للكليات تحديد النسب التفصيلية المطلوبة لتلك المعايير، على أن تضعها بالقواعد التنفيذية الخاصة بها.
4- تحتفظ الكلية بصور من وثائق الطلاب المقبولين، وترسل صور وثائق المقبولين وغير المقبولين إلى عمادة الدراسات العليا.



المادة السابعة عشرة


يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا .





المادة الثامنة عشرة


يجوز لمجلس القسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لاتزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة مايأتي :

1- اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لايقل عن (جيد) .

2- ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جدا) .

3- لايتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية , ويجوز لمجلس القسم المختص الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية .

4- لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة .

5- لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا .





المادة التاسعة عشرة


تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل , وتتم إجراءات قبول طلاب الدراسات العليا وفق مايلي :

أ - يتقدم الراغبون في القبول بمستنداتهم مكتملة إلى عمادة الدراسات العليا من بداية الأسبوع الثاني وحتى نهاية الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الذي يسبق بدء الدراسة .

ب - تحيل عمادة الدراسات العليا مستندات الراغبين في القبول إلى الأقسام المختصة خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع السادس من الفصل السابق لبدء الدراسة .

جـ - توصي مجالس الأقسام المختصة بقبول الطلاب في مدة لاتتجاوز الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الذي يسبق بدء الدراسة , وتعاد مستندات المتقدمين إلىعمادة الدراسات العليا خلال أسبوعين من تاريخ التوصية .

د - يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطلاب .

هـ - بعد صدور قرارات قبول الطلاب ترسل عمادة الدراسات العليا كامل أصول الوثائق , بعد الاحتفاظ بصورة منها إلى عمادة القبول والتسجيل , وتزود الأقسام المختصة بقوائم المقبولين قبل بدء فترة التسجيل في المقررات بأسبوعين في الأقل .





المادة العشرون


لايجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.


المادة (20-1)

لا يجوز للطالب الملتحق بأي برنامج دراسات عليا، أن يلتحق في الوقت نفسه بأي برنامج آخر، سواء من برامج المرحلة الجامعية أو برامج الدراسات العليا.




الحذف والتأجيل



المادة الحادية والعشرون


يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين , ولاتحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة





المادة الثانية والعشرون


يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق مايأتي :

1- أن يكون الطالب قد اجتاز فصلا دراسيا أو أكثر أوأنجز قدرا مناسبا من الرسالة .

2- ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين) .

3- أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين .

4- لاتحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة .





المادة الثالثة والعشرون


يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق مايأتي :

1- أن يتقدم بطلب الحذف إلى رئيس القسم قبل الاختبار النهائي بخمسة أسابيع في الأقل .

2- موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا .

3- ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية .

4- يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل المشار إليها في المادة الثانية والعشرون .





الانسحاب والانقطاع



المادة الرابعة والعشرون


إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت القبول الجديد ويكون الانسحاب وفق القواعد التالية :

أ - يتقدم الطالب بطلب الانسحاب إلى عمادة الدراسات العليا قبل تاريخ بدء الامتحانات النهائية .

ب - تخطر عمادة الدراسات العليا كلا من عمادة القبول والتسجيل والقسم المختص بذلك خلال أسبوعين من تاريخ إكمال إجراءات الانسحاب .





المادة الخامسة والعشرون


يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده في الحالات الآتية :

1- إذا كان مقبولا للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد .

2- في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل .





إلغاء القيد



المادة السادسة والعشرون


يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية :

1- إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل .

2- إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة الثامنة عشرة .

3- إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول .

4- إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أوأخل بأي من واجباته الدراسية وفقا لأحكام المادة (25) من هذه اللائحة .

5- إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير(جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين .

6- إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22) .

7- إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة , أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية .

8- إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة .

9- إذا قررت لجنة الحكم على الرسالةعدم صلاحيتها للمناقشة أوعدم قبولها بعد المناقشة .

10- إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفق ا للمادة (36) .





المادة السابعة والعشرون


يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية , وتكون إعادة القيد بناء على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة مايأتي:

1- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسة .

2- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلس القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا , وتحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة , كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة .





الفرص الإضافية



المادة الثامنة والعشرون


يجوز استثناء من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حدا أعلى بناء على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا .





المادة التاسعة والعشرون


يجوز استثناء من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لاتزيد عن فصلين دراسيين بناء على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة .





التحويل



المادة الثلاثون


يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءعلى توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة مايأتي :

1- توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .

2- ألا يكون الطالب مفصولا من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب .

3- يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا للأتي:

أ - ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية .

ب - أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه .

جـ ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه .

د - ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جدا) .

هـ لاتدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي .

و - تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا .





المادة الحادية والثلاثون


يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا , مع مراعاة مايأتي :

1- توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .

2- يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه , وتدخل ضمن معدله التراكمي .

3- ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة .

4- تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة .

5- يكون التحويل من برنامج إلى أخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة .





نظام الدراسة



المادة الثانية والثلاثون


تكون الدراسة للدبلوم بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقيةوالمعمليةوفق مايأتي:

1- لاتقل مدة الدراسة عن فصلين ولاتزيد عن أربعة فصول دراسية .

2- لايقل عدد الوحدات الدراسية عن (24) وحدة ولاتزيد عن (36) وحدة .

ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلسي القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة .





المادة الثالثة والثلاثون

تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآتيين :

1- بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة من مقررات الدراسات العليا مضافا إليها الرسالة .

2- بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية , على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا , وعلى أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل .

ويراعي أن تشتمل الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك .





المادة الرابعة والثلاثون


تكون الدراسة للدكتوراه بأحد الأسلوبين الآتيين:

1- بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافا إليها الرسالة .

2- بالرسالة وبعض المقررات على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة من مقررات الدراسات العليا , تخصص للدراسات الموجهة , أو الندوات , أو حلقات البحث , حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق .




المادة الخامسة والثلاثون :

تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعا ولا تدخل ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر. ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .




المادة السادسة والثلاثون


1- المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لاتقل عن أربعة فصول دراسية ولاتزيد عن ثمانية فصول دراسية ولاتحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة .

2- المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لاتقل عن ستة فصول دراسية , ولاتزيد عن عشرة فصول دراسية , ولاتحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة .





المادة السابعة والثلاثون


تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريرا إلى رئيس القسم مرفقا به نسخة من الرسالة , أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه0





المادة الثامنة والثلاثون


لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة , كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها .





المادة التاسعة والثلاثون


لايتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية , وبمعدل تراكمي لايقل عن (جيد جدا) .





نظام الاختبارات



المادة الأربعون


يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه ورصد التقديرات وفقا للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلةالجامعية الصادرة من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 11/6/1416 هـ ، فيما عدا مايأتي

1- لايعتبر الطالب ناجحا في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد) على الأقل.

2- فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا مايراه حيالها بناءعلى توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة.

3- أن يجتاز طالب الماجستير- إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك -وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع المقررات المطلوبة اختبارا تحريريا وشفويا شاملا تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا , ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت , ويعد الطالب مرشحا لنيل الدرجة إذا اجتاز الاختبار من المرة الأولى , أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصةواحدة خلال فصلين دراسيين , فإن أخفق يلغى قيده.





قواعد الاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه


أولا: الهدف من الاختبار :

يهدف الاختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين :



أ -الجانب المعرفي :

ويهدف إلى قياس قدرة الطالب عمقا وشمولا ، في استيعاب موضوعات التخصص الرئيس والتخصصات الفرعية المساندة (إن وجدت ).



ب -الجانب الفكري :

ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل وإحداث التكامل بين المفاهيم والاستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة .




ثانيا: مكونات الاختبار الشامل

1. يتكون الاختبار الشامل من شقين : أحدهما تحريري والآخر شفهي.

2. يتكون الاختبار التحريري وكذلك الاختبار الشفهي من جزئين : أحدهما في التخصص الرئيس والآخر في التخصص أو التخصصات الفرعية (إن وجدت) .




ثالثا :لجنة الاختبار

1. يشكل مجلس القسم المختص لجنة من ثلاثة في الأقل ، من الأساتذة والأساتذة المشاركين ، من ذوي الاختصاص في تخصص الطالب الرئيس والتخصص أو التخصصات الفرعية ( إن وجدت) .

2. للجنة الاستعانة بمن ترى من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

3. تكون اللجنة مسئولة عن إعداد الاختبار وتقويمه وتحديد نتيجته .

4. عند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصصات فرعية من خارج القسم فلا بد من اشتراك أحد المتخصصين من القسم أو الأقسام ذات العلاقة في لجنة الاختبار .

5. لجنة الاختبار التحريري هي لجنة الاختبار الشفهي .




رابعا: الاختبار التحريري :

1. يتقدم الطالب للاختبار خلال الفصل التالي لإنهائه المقررات الدراسية : وله أن يؤجل جلوسه لهذا الاختبار مدة فصل دراسي واحد بعد موافقة مجلس القسم .

2. تكون مدة الاختبار في التخصص الرئيس خمس ساعات كحد أدنى, وثلاث ساعات لكل تخصص فرعي (إن وجد ) . ويفضل أن يكون على فترتين في الأقل .

3. في حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار ، أو لجزء منه ، فله أن يعيد الجزء الذي لم يجتزه في الفصل الدراسي التالي .

4. يلغى قيد الطالب في حالة عدم اجتيازه للاختبار بعد إعادته ، أو إعادة جزء منه.




خامسا : الاختبار الشفهي :

1. بعد اجتياز الطالب للاختبار التحريري بكامله يتقدم للاختبار الشفهي في موعد تحدده لجنة الاختبار .

2. تكون مدة الاختبار ، في التخصص الرئيس والتخصص أو التخصصات الفرعية إن وجدت ) ساعتين في الأقل) .

3. في حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار ، يجوز منحه فرصة أخرى خلال الفصل التالي ، وفي حالة فشله للمرة الثانية ، يلغى قيده .




سادسا : موعد الاختبار :

1. بعد اجتياز الطالب للاختبار التحريري بكامله يتقدم للاختبار الشفهي في موعد تحدده لجنة الاختبار .

2. تكون مدة الاختبار ، في التخصص الرئيس والتخصص أو التخصصات الفرعية إن وجدت ) ساعتين في الأقل) .

3. في حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار ، يجوز منحه فرصة أخرى خلال الفصل التالي ، وفي حالة فشله للمرة الثانية ، يلغى قيده .

يعقد الاختبار الشامل بشقيه مرة واحدة خلال الفترة من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع العاشر من كل فصل دراسي ، على أن تكون بينهما فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين .




سابعا : أحكام عامة :

1. يعد الطالب : بعد اجتيازه للاختبار الشامل بشقيه ، مرشحا للدكتوراه .

2. يخطر رئيس القسم عمادة الدراسات العليا بنتيجة الاختبار التحريري والشفهي خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار من قبل لجنة الاختبار .





إعداد الرسائل والإشراف عليها



المادة الحادية والأربعون


يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا .





المادة الثانية والأربعون


على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لايقل عن (جيدجدا) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم , وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها , ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية , ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناء على تأييد مجلس الكلية .





المادة الثالثة والأربعون


يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة والأصالة, كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب .





المادة الرابعة والأربعون


تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية , ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا , على أن تحتوى على ملخص واف لها باللغة العربية .





المادة الخامسة والأربعون


يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة , ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان , وكان لديه بحثان على الأقل - في مجال تخصصه - من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة .





المادة السادسة والأربعون


يجوز أن يقوم بالإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا وفق الشروط التالية :

أ ) رسائل الماجستير :

1- أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه .

2- أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه ثلاث سنوات في الأقل .

2- أن يكون لديه ثلاث أبحاث في الأقل - في مجال تخصصه - من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة .

ب) رسائل الدكتوراه :

1- أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه .

2- أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه خمس سنوات في الأقل .

3- أن يكون لديه ستة أبحاث في الأقل- في مجال تخصصه -من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة .





المادة السابعة والأربعون


يجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة , على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب .





المادة الثامنة والأربعون


للمشرف سواء كان منفردا أو مشتركا مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد 0 ويجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس , ويحتسب الإشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفا منفردا أو مشرفا رئيسا .





المادة التاسعة والأربعون


في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة، يقترح مجلس القسم مشرفا بديلا يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا , على أن يشار إلى إسهام المشرف السابق في الرسالة .





المادة الخمسون


يقدم المشرف - في نهاية كل فصل دراسي - تقرير ا مفصلا إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا





المادة الحادية والخمسون


يقدم المشرف على الرسالة , بعد انتهاء الطالب من إعدادها , تقريرا عن اكتمالها وصلاحيتها للمناقشة إلى رئيس القسم , تمهيدا لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا وهي :

أ -يقترح مجلس الكلية المعنية بناء على اقتراح مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة ممن تنطبق عليهم أحكام المادتين (55) , (65) .

ب - ترفع أسماء أعضاء لجنة الحكم المقترحة إلى مجلس عمادة الدراسات العليا , لاتخاذ قرار بشأنها , في مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ قرار مجلس الكلية .

جـ- بعد موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة الحكم يحيل رئيس القسم المختص الرسالة إلى أعضاء اللجنة ويحدد موعدا لمناقشتها .

د - تكون مناقشة الرسائل علنية , ويجوز أن تكون سرية إذا استوجب الأمر ذلك , بناء على تقدير القسم المختص , ويصدر حكم اللجنة مباشرة بعد المناقشة .

هـ- في حالة عدم صلاحية الرسالة للمناقشة تماما , تخطر عمادة الدراسات العليا , لإلغاء قيد الطالب , وفقا للفقرة (9) من المادة (62) .

و - يجب ألا تزيد المدة بين موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة الحكم وموعد المناقشة , على أربعة شهور , ولا تحسب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة .







المادة الثانية والخمسون


إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناء على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص , وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم إلغاء قيده .





المادة الثالثة والخمسون


لا تقل المدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إلى تقديمها كاملة إلى القسم عن فصلين دراسيين لرسالة الماجستير , وأربعة فصول دراسية للدكتوراه .





مناقشة الرسائل



المادة الرابعة والخمسون


تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين .





المادة الخامسة والخمسون


يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير مايأتي :

1- أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون المشرف مقرر ا لها .

2- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولايمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها .

3- أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة .

4- أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة , أو الأساتذة المشاركين , على الأقل .

5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .





المادة السادسة والخمسون


يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه مايأتي :

1- أن يكون عدد أعضائها فرديا , ولايقل عن ثلاثة , ويكون المشرف مقررا لها .

2- تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والأساتذة المشاركين , ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم .

3- أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل .

4- أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة .

5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .





المادة السابعة والخمسون


في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة , يقترح القسم بديلا عنه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا .





المادة الثامنة والخمسون


تعد لجنة المناقشة تقريرا يوقع من جميع أعضائها , يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة , متضمنا إحدى التوصيات الآتية :

1- قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة .

2- قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات , دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا المبنية على تقرير لجنة الحكم .

3- استكمال أوجه النقص في الرسالة , وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة .

2- عدم قبول الرسالة .

ولكل عضو من لجنة الحكم على الرسالة الحق في أن يقدم ماله من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل , إلى كل من رئيس القسم, وعميد الدراسات العليا , في مدة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة .





المادة التاسعة والخمسون


يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة لاتتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة .





المادة الستون


يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار .





المادة الحادية والستون


يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال , كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال .





المادة الثانية والستون


يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضو ا في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة 0أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه , و (100) ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد لتصبح (2500) ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة .



وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لايتجاوز ليلتين 0 كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفا ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين .









أحكام عامة



المادة الثالثة الستون


يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناء على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا , على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة .





المادة الرابعة والستون


يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريرا عن سير الدراسات العليا فيه .





المادة الخامسة والستون


مالم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة .





المادة السادسة والستون


تلغي هذه اللائحة ماسبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات , ويسري العمل بها اعتبارا من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها .

ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة .





المادة السابعة والستون


لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .





المادة الثامنة والستون


لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة .


=============================================


للمزيد ، حمل اللائحة من هنا :
 
التعديل الأخير:
الوسوم
الجامعات الدراسات السعودية العليا الموحدة في لائحة
عودة
أعلى