شو حكم ترباية الكلب لغير الحراسة و شو الدليل الشرعي

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز اقتناء الكلب غير كلب ماشية أو صيد أو حراسة

لما رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(من اقتنى كلبا، إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)

فلا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحدى هذه الأمور الثلاثة...

والله تعالى أعلم.....
 
لا أفهم كيف الكلب نجس وسؤرة ولكن ما يصطاد لنا طاهر مع أنه أمسكه بفمه ممكن التوضيح



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.

والثانـي: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثالث: شعره طاهـر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/530]).

وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:
وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ }

وقال تعالى: { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ }

.. وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال:
(طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ)، وفي الحديث الآخر :
(إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…. ) فأحاديثُه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس..
وأيضاً فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. ا.هـ اه من(مجموع الفتاوى).
لعاب الكلب إذا أصاب الصيدَ لم يجب غسله ، في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عُفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة ، وأمر بغسـله في غير موضع الحاجة، فدلَّ على أنَّ الشارع راعى مصلحة الخلق ، وحاجتهم. ا.هـ (مجموع الفتاوى).

وقال الشيخ ابن عثيمين:
الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال : (إذا ولغ) ، ولم يقل : (إذا عض)، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء ، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ مرَّاتٍ ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً ؛ زال ضرَرُه قَدَراً . فمثلاً: الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها لم يتضرر، والحمار قبل أن يُحرَّم: طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً.
فالصحيح: أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده ، لما تقدم، ولأنَّ صيد الكلب مبنيٌّ على التيسير. ا.هـ (الشرح الممتع)...

والله تعالى أعلم....
 
الوسوم
الحراسة الدليل الشرعي الكلب ترباية حكم شو لغير
عودة
أعلى