مَنْ يرخصُ لهم في الفطْرِ ، وتجبُ عليهم الفديةُ

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون مُتسعاً من الرزق، غير ما يزاولونه من أعمال.
هؤلاء جميعاً يُرَخّصُ لهم في الفطر، إذا كان الصيام يُجْهدُهم، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة.
وعليهم أن يُطْعِمُوا عن كل يومٍ مسكيناً، وقدِّرَ ذلك بنحو صاع(1)، أو نصف صاع، أو مُدٍّ، على خلاف في ذلك، ولم يأت من السُّنّة ما يدل على التقدير.★★★
قال ابن عباس: رُخِّص للشيخ الكبير، أن يفطر ويُطْعِمَ عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه(2). رواه الدارقطني، والحاكم وصححاه.★★★
وروى البخاري، عن عطاء، أنه سمع ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ يقرأ: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " [البقرة: 184]. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير،والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فَيُطْعِمان(3)مكان كل يوم مسكيناً (4).☆☆☆
والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويُجْهده الصوم مثل الشيخ الكبير، ولا فرق، وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشَاقّ الأعمال.☆☆☆
قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن: " يُطِيقُونَهُ *. في الآية، الشيوخ الضعفاء، والزَّمنى(5)، ونحوُهم، كالفعلة الذين جعل اللّه معاشهم الدائم بالأشغال الشاقـة، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه.
ومنهم المجرمون، الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا شقَّ الصيام عليهم بالفعل، وكانوا يملكون الفدية.♥♥♥
والحبلى والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما(6) أفطرتا، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس؛ روى أبو داود، عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ " [البقرة: 184]: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِمَا مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع، إذا خافتا _ يعني على أولادهما _ أفطرتا، وأطعمتا(7). رواه البزار.
وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولا قضاء عليك (8). وصحح الدارقطني إسناده.♥♥♥
وعن نافع، أن ابن عمر، سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها ؟ فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدّاً(9) من حنطة (10). رواه مالك، والبيهقي.
وفي الحديث: "إن اللّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"(11).
وعند الأحناف، وأبي عبيد، وأبي ثور، أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما.♥♥♥
وعند أحمد، والشافعي، أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا، فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، لا غير.¡¡¡¡¡
☆☆☆
 
الوسوم
الفديةُ الفطْرِ عليهم في لهم مَنْ وتجبُ يرخصُ
عودة
أعلى