فتاوى الأزهر الشريف

ياسر المنياوى

شخصية هامة

المصدر : موقع وزارة الأوقاف المصرية
http://www.islamic-council.com


حكم امامة الأشل

المفتي
محمد خاطر .
27 ابريل 1971 م

المبادئ
الصلاة خلف الإمام الأشل بإحدى رجليه صحيحة شرعا إلا أن الصحيح أولى بالإمامة منه شرعا

السؤال
من السيد / ع م ح بطلبه المتضمن أن من يدعى م ع يؤدى صلاة الجمعة ويؤم المصلين ولكنه به عاهة وهى أنه أشل إحدى رجليه ولا يمكنه المشى بدون أن يتوكأ على عصاة، وأنه نظرا لهذا الشلل فإنه لا يطمئن فى ركوعه وسجوده مثل الإمام الصحيح وفى جلوسه للصلاة لا يجلس مطمئنا بل يجلس منحنيا بالنسبة لشلل فخذه وأنه أثناء وقوفه فى الصلاة يقف على أطراف أصابع رجله الصحيحة وأنه يوجد فى البلدة أناس غيره يؤدون الصلاة على الوجه الصحيح وحسب فرائضها الشرعية ومنهم السائل .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الصلاة خلف الإمام المذكور، وهل تكون الصلاة خلفه صحيحة شرعا أم غير صحيحة

الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الأحدب يؤم القائم كما يؤم القاعد كذا فى الذخيرة وهكذا فى الخانية، وفى النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ العلماء خلافا لمحمد رحمه الله كذا فى الكفاية، ولو كان بقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى كذا فى التبيين يراجع الجزء الأول من الفتاوى الهندية ص 85 .
وعلى هذا تكون الصلاة خلف الإمام موضوع السؤال جائزة شرعا إلا أن غيره الذى هو صحيح الجسم ولا عاهة به الذى يؤدى الصلاة على وجهها الأكمل يكون أولى منه بالإمامة شرعا .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
التعديل الأخير:
رد: فتاوى الازهر

صلاة الجمعة وراء المذياع

المفتي
محمد خاطر .
20 يونية 1976م

المبادئ
1 - اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل وأن يكون الإمام مع المصلين .
2 - صلاة من صلوا الجمعة وراء المذياع اكتفاء بالإمام وخطبته المذاعة غير جائزة شرعا يجب على كل منهم صلاة الظهر بدلا منها

السؤال
من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أنه يوجد فى الحى الذى يسكنه السائل ببور سعيد مسجد صغير غير تابع لوزارة الأوقاف، وفى كل يوم جمعة يتطوع أحد المسلمين ممن لهم دراية بالعلم بإلقاء خطبة الجمعة ويؤم المصلين .
وفى يوم 25/4/1975 لم يحضر الإمام الذى كان يخطب فى كل يوم جمعة ويؤم المصلين، وانتظر المصلون حضوره إلى وقت الأذان فلم يحضر فصلى الحاضرون مقتدين بالإمام الذى تذاع خطبته وصلاته بالمذياع .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل تصح صلاتهم هذه مقتدين بالإمام المذاعة صلاته بالراديو - أم أن صلاتهم هذه تكون غير جائزة شرعا

الجواب
اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل كما اشترطوا أيضا أن يكون الإمام من بين المصلين لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة ثم يصلى بالناس ويقول ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين فهى جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال تكون صلاة من صلوا الجمعة بدون خطبة وبدون إمام اكتفاء بالإمام المذاعة إمامته للمصلين تكون صلاتهم هذه غير جائزة شرعا ، وإذا لم تصح صلاة الجمعة بالنسبة لهؤلاء القوم المسئول عنهم فيجب شرعا على كل منهم أن يصلى الظهر بدلا عنها .
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

قصر الصلاة للجند

المفتي
محمد خاطر .
ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م

المبادئ
1 - الضباط والجنود المقاتلون لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعلية فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو محاربين لأهل البغى فى دارنا .
2 - لا ينطبق عليهم حكم المسافرين ويتمون الصلاة إذا كانوا يقيمون فى أرض وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم

السؤال
من السيد / قائد وحدة ، بالأمن الحربى للقوات المسلحة بطلبة المتضمن طلب بيان الحكم الشرعى بالنسبة للمقاتلين الحاليين من ضباط وضباط صف متطوعين أو مجندين بالنسبة لإقامتهم الصلاة، وهل يقيمونها كمقيمين أو مسافرين، وما يترتب على ذلك من قصر الصلاة أو إتمامها مع الإحاطة بأنهم مرتحلون عن محل إقامتهم

الجواب
جاء فى فقه الحنفية فى باب صلاة المسافر ما يأتى ( وكذا يقصر عسكر نواها بأرض الحرب أو حاصروا مصرا فيها أو حاصروا أهل البغى فى دارنا فى غيره أى غير مصر برا أو بحرا للتردد بين القرار والفرار ) ومعنى هذا أن المقاتلين من ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعليه فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو كانوا يحاربون أهل البغى فى دارنا ففى هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين .
ويقصرون الصلاة، أما إذا كان المقاتلون مجندين ومتطوعين يقيمون فى أرض وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم فإنهم فى هذه الحالة لا ينطبق عليه حكم المسافرين ويتمون الصلاة .
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
 
رد: فتاوى الازهر

مواقيت الصلاة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
25 محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م

المبادئ
1- الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين حسبما انتهى إليه رأى المختصين بعلوم الفلك .
2- المواقيت الحسابية للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقيت من مكان إلى مكان فى مصر صحيحة، وموافقة للمواقيت الشرعية التى نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة .
3- على الذين يقولون فى الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لايضلوا الناس فى دينهم

السؤال
استفسر كثير من المواطنين من دار الإفتاء عما أثارته بعض الجماعات من أن وقت صلاة الفجر بالحساب الفلكى المعمول به فى مصر متقدم بنحو العشرين من الدقائق عن دخول الوقت الشرعى بطلوع الفجر الصادق حسب علاماته الشرعية، وأن وقت المغرب ودخول وقت العشاء بذات الحساب غير صحيح أيضا ، إذ لا يطابق كل هذا ما جاء فى السنة .
وأن بعض هذه الجماعات قد ضللت الناس وأثارت الشك فى عبادتهم، لاسيما فى شهر رمضان، فقد أفتوا بامتداد الإفطار إلى إسفار النهار وظهوره متجاوزين وقت الفجر المحدد حسابيا، استدلالا بقول الله سبحانه { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } البقرة 187 ، وأن هؤلاء كانوا يحضرون خيطين أبيض وأسود ويبيحون الأكل والشرب حتى يميزون الأبيض من الأسود منهما

الجواب
إزاء كثرة الاستفسارات عن هذا تليفونيا وكتابيا ، فقد عرض المفتى أمر الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية فى تقويمها الرسمى على لجنة من الأساتذة المتخصصين فى علوم الفلك والإرصاد والحسابات المصرية، لإبداء الرأى العلمى لمقارنة المواقيت الشرعية على المواقيت الحسابية الجارية، وشارك فى الفحص السيد / رئيس مجلس إدارة بنك دبى الإسلامى، وقد كان واحدا من أولئك الذين أرسلوا لدار الإفتاء تقريرا عن عدم صحة الحسابات المعمول بها فى مصر لأوقات الصلاة خاصة صلاتى العشاء والفجر .
وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذى انتهت فيه ( بعد البحث ) إلى أن (الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين ) .
وتأكيدا لهذا : اقترحت اللجنة تشكيل لجنة علمية توالى الرصد والمطابقة مع المواقيت الشرعية فى فترات مختلفة من العام ولمدة عامين .
ولما كان هذا الاقتراح جديرا بالأخذ به استيثاقا لمواقيت العبادة فى الصلاة والصوم، وأخذا بما فتح الله به على الإنسان من علم سبحانه { علم الإنسان ما لم يعلم } العلق 5 ، فقد تبادل المفتى الرأى مع السيد الأستاذ الوزير الدكتور إ ب رئيس أكاديمية البحث العلمى، لتشكيل اللجنة المقترحة، وتحديد مهمتها العلمية، وتيسير ماتتطلبه أبحاثها فى الجهات التابعة للأكاديمية، وتم الاتفاق على كل الخطوات بتوفيق من الله .
والمفتى إذ يبين ذلك للمواطنين جميعا، إنما يؤكد لهم صحة المواقيت الحسابية للصلاة وشرعية العمل بها، والالتزام والوقوف عندها فى الصوم والصلاة مع مراعاة الفروق الحسابية للمواقيت الحسابية موافقة للمواقيت الشرعية التى نزل بها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة التى رواها أصحاب السنن فى كتاب مواقيت الصلاة .
أما هؤلاء الذين ينظرون إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود لتحديد وقت الفجر وبدء الصوم، فقد سبقهم إلى هذا أعرابى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
فقال روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد قال نزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } البقرة 187 ، ولم ينزل ( من الفجر ) .
وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتها، فأنزل الله بعد ( من الفجر ) فعلموا أنه إنما يعنى بذلك بياض النهار .
وعن عدى بن حاتم قال ( قلت يارسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك - لعريض القفا إن أبصرت الخيطين .
ثم قال لا . بل سواد الليل وبياض النهار ) .
أخرجه البخارى، وسمى الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الفجر الصادق فى أحاديث المواقيت المشار إليها وعليها يجرى حساب المواقيت بالدقة التامة التى أكدها تقرير اللجنة التى عهد إليها بالفحص .
وبعد فإن على هؤلاء الذين يقولون بغير علم، أن يتقوا الله، حتى لا يضلوا الناس فى دينهم ولقد حذر الله سبحانه هؤلاء القائلين فى دينه بغير علم فقال { يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين .
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } البقرة 168، 169 ، وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الزهرى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون فى القرآن فقال ( إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه ) .
على هؤلاء . أن لا يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغونها، لا يريدون بها وجه الله ولا إقامة دينه، فإن الحق أحق أن يتبع { ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون .
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة 42 ،43 ، والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
2 صفر 1399 هجرية - 1 يناير 1979 م

المبادئ
1- صلاة العيد فى الصحراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - ولم يصلها فى المسجد إلا لعذر المطر .
2- جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت لدى الأئمة عدا الإمام الشافعى الذى رأى أن الأفضل صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر الزحام فى الصلاة .
3- صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد لا تعتبر إحياء للسنة بل السنة أن تكون الصلاة فى الصحراء

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتعاون الإسلامية - المتضمن أنه يوجد بحى الشيخ مبارك بمصر القديمة بالقاهرة مسجد يتسع لجميع المصلين من أهل الحى كما يوجد مسجدان آخران .
وأن جمعية الإصلاح آنفة الذكر تتولى شئون المسجد الكبير وتؤدى فيه صلاة العيدين - وقد طلب بعض المصلين من الجمعية أن تقام صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد إحياء للسنة النبوية الشريفة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

الجواب
جرت سنة رسول الله صلوات الله وسلامة عليه على صلاة العيدين فى المصلى، وقد كان يترك المسجد فى هاتين الصلاتين .
كما روى أنه - صلى العيدين فى المسجد فى يوم مطير .
وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذه السنة .
وقد صح هذا فى مذهب الإمام أبى حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ويرى الإمام مالك أن صلاة العيد مندوبة خارج المسجد .
ويكره أداؤها فى المسجد بغير عذر . أما الإمام الشافعى فيرى أن صلاة العيد فى المسجد أفضل إلا لعذر كما إذا ضاق بالمصلين وعندئذ يسن الخروج للفضاء لصلاة العيد .
ومن هذا يعلم أن صلاة العيد فى الصحراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يصلها فى المسجد إلا لعذر المطر .
وقد جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت هذه السنة لدى الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ولم تصح عند الإمام الشافعى ورأى أن الأفضل صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر الزحام فى الصلاة - هذا وقد كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم العيدين فى الجبانة والمراد بها المصلى العام فى الصحراء - وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المصلى الذى على باب المدينة الشرقى وكانت إذ ذاك لا حائط فيها ولابناء - وكانت الحربة سترته يضعها أمامه .
ومن هنا فإن صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد كما جاء بالسؤال لا تعتبر إحياء للسنة، بل السنة أن تكون الصلاة فى الصحراء هذا وينبغى للمسلمين ألا يختلفوا فى أمر لهم فيه سعة سيما وهو متعلق بالأفضلية لا بصحة الصلاة أو عدم صحتها .
وعليهم جميعا أن يتباعدوا عن أسباب الخلاف والنزاع ليتقبل الله العمل { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } آل عمران 103 ، ومن هنا يعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
2 يناير 1980م

المبادئ
1- قراءة القرآن يوم الجمعة فى المسجد لا بأس بها .
2- الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة عند الشافعية والحنابلة بدعة حسنة عند الحنفية والمالكية

السؤال
بالطالب المقدم من السيد/ ع أ أ المتضمن أنهم يؤذنون فى المسجد الأذان الشرعى، وعقب الأذان يقومون بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضهم البعض مدعين أن ذلك حرام كما حرموا تلاوة القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلى الله بها عليه عشرا .
ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو .
فمن سأل الله لى الوسيلة عليه حلت عليه شفاعتى ) .
وفى رواية أخرى ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على وصلاة صلى الله عليه بها عشرا ) .
وقد اختلف الفقهاء فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان .
هل يشمل المؤذن فيكون مأمورا بالصلاة على النبى بعد الأذان بالأول قال الفقهاء الشافعية والحنابلة .
وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن والسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وهو بعمومه يشمل كل أذان .
وفى حاشية رد المحتار لابن عابدين من كتب الحنفية والدردير فى فقه المالكية .
أن التسليم بعد الأذان حدث فى سنة 781 هجرية فى العشاء ثم فى الجمعة ثم فى باقى الأوقات إلا المغرب .
وأنه بدعة حسنة فى فقه المذهبين . ونقل السيوطى فى حسن المحاضرة عن السخاوى أنه حدث فى سنة 791 فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه .
والذين لا يرون الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد الأذان يلتزمون بما وردت به السنة من ألفاظ الأذان دون زيادة عليها حتى لا تفسر بمضى الأيام بأنها من الأذان .
وإلى هذا ذهب الظاهرية والزيدية والزيلعى والذى أميل إلى الآخذ به هو ما قال به فقهاء المذاهب الأربعة من جواز الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بل أن فقهاء الشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه من السنة، وذلك حرصا على أن يشهد الجماعة الأولى أكبر عدد من المسلمين الذين قد تشدهم أعمالهم فلا ينتهون لوقت الصلاة إلا بسماع الأذان ولكن على المؤذن أن يفصل بين ألفاظ الأذان وبين الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم بسكتة ليتضح انتهاء الأذان فعلا .
إذ لا شك أن الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وقوله ( من سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) والنطق بالصلاة على رسول الله صلى الله بعد الأذان مع الفصل بينهما إذا عد فى البدع فى هذا الموضوع كان من أحسنها - أما تلاوة القرآن الكريم فى يوم الجمعة فقد ورد فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) وذلك يجرى فى المساجد من قراءة القرآن يوم الجمعة فى الوقت الذى يفد فيه المسلمون إلى المساجد هذا القبيل .
واعتياد الناس قراءة سورة الكهف هو الاقتصار على آيات محددة يصلى بها لمن يحفظ غيرها .
هذا وننصح السائل وغيره من المسلمين بالبعد عن المشادة فى الدين وأحكامه والتثبت من صحة القول قبل إطلاقه بالتحريم أو التحليل .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

فوائت الصلاة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رجب 1400 هجرية - 7 يونيه 1980 م

المبادئ
1- الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولاتسقط عن المكلف إلا إذا كانت امرأة حائضا أو نفساء .
2 - يرى الحنفية وجواب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقا ، بينما يرى الشافعية أن تلك سنة .
3- إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب

السؤال
بالطلب المقدم من السيد الدكتور / ص ص ع المتضمن أن السائل منذ سنوات كان يؤدى بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض والتى لا يعرف عددها ولا عدد السنوات التى مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة دون أن يترك أى فرض منها .
ويريد أن يعرف الحكم الشرعى بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة

الجواب
الصلاة هى من أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأنا ، وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة ، بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين .
وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } النساء 103 ، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة ) وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها فى أوقاتها أو النهى عن الاستهانة بأمرها و التكاسل عن إقامتها .
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) هذا : ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائظا أو نفساء ، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية فى حديث ( بنى الإسلام على خمس .
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) لما كان ذلك .
كان قضاء الفرائض حتما على كل مسلم .
وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة على النحو التالى .
يرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر .
فمن كانت عليه فوائت أقل من من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح .
ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة : 1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر .
2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة .
3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة .
ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت فى نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين : 1 - أن يكون متذكر للسابقة .
2 - أن يكون قادرا على الترتيب .
كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الصلاة الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم .
أما قدم الحاضرة سهوا فلا إثم .
ويندب له فى الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة .
ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت فى نفسها واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح المقدمة على محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة بالنسبة للثانية .
أى المقدمة كما يجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت ناسيا صحت صلاته .
ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك .
وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين : 1 - ألا يخشى فوات الحاضرة .
2 - أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة .
وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب فى ترتيب قضاء الفوائت فإن أيسرها هو ما قال به فقه الإمام الشافعى .
إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء .
ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها .
وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب فى القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما يستطيع فى وقت كل فرض .
فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض ، ومع الظهر كذلك وهكذا بقية الفرائض .
وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم .
والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن 16 ، والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

صلاة العيد فى قاعات اللهو

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
شعبان 1400 هجرية - 22 يونية 1980 م

المبادئ
1 - صلاة العيد سنة فى الصحراء عند أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ومندوبة عند المالكية .
وعند الشافعية فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه .
2 - من السنة خروج النساء والأطفال لشهود صلاة العيد ولو لم يشتركوا فيها .
3 - الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر منهى عن الصلاة فيها .
لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى .
ولأنها أماكن يأوى إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة .
4 - تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية لا المعنوية .
5 - الصلاة فى هذه الأماكن لا تدخل فى باب الضرورات

السؤال
من مدير المجلس الإسلامى فى كندا - أوتاوا بكتابة المرسل وقد جاء به إنه منذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمون تقليدا جديدا على صلاة العيد فى هذه القارة .
ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم تجمعهم فى صلاة واحدة، ويستندون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد خارج المدينة فى الفلاة إلا لعذر .
بناء على هذا نرجو إجابتكم على ما يلى أولا : هل من شروط صلاة العيد أن يصلى الناس فى مكان واحد ووقت واحد بصرف النظر عن نوعية المكان .
ثانيا : هل تجوز الصلاة فى قاعة أقيمت للرقص شبه العارى وحفلات الخمر بالرغم من وجود مسجد فى المدينة .
ثالثا : هل تنظيف هذه الأماكن يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية .
رابعا : إن جازت الصلاة فيها، فهل ذلك يعنى : أن الضرورات تبيح المحظورات .
خامسا: وإن جازت فأيهما أفضل ثوابا الصلاة دفعة واحدة، أم الصلاة فى المسجد على دفعتين

الجواب
إن السنة النبوية الشريفة جرت بأن يصلى الناس العيد فى المصلى فى الصحراء على مشارف المدينة ومن هنا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل بأن الصلاة العيد فى الصحراء سنة، وقال الإمام مالك إنها مندوبة .
وفى فقه الإمام الشافعى أن صلاة العيد بالمسجد أفضل لشرفة إلا لعذر كضيقه عن استيعاب الناس ووقوع الزحام، وعندئذ يسن الخروج لصلاة العيد فى الصحراء .
وجرت السنة كذلك بأن يخرج لشهود صلاة العيد النساء والأطفال ولو لم يشتركوا فيها إظهارا لكرامة هذا اليوم، باعتبار عيدا يعقب أداء فريضة الصوم أو فريضة الحج .
وفى شأن مكان الصلاة، هل تجوز فى قاعة مقامة للرقص وغيره من المنكرات المحرمة فى الإسلام .
نعرض ما جاء فى الكتاب المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للإمام النووى وهما من أئمة فقه مذهب الإمام الشافعى ( ج 3 ص 161 وما بعدها المطبوع مع كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى ) .
يكره أن يصلى فى مأوى الشيطان .
كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( اخرجوا من هذا الوادى فإن فيه شيطانا ) فلم يصلى فيه، فالصلاة فى مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانات ونحوها من المعاصي الفاحشة .
ثم قال النووى : فإن صلى فى شىء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة، وهذا الحديث المذكور صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( عرسنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان ) .
رواه مسلم وغيره .
وإذا كان ذلك كانت الصلاة فى المكان المعد للرقص والخمر والصخب مكروهة ولكنها جائزة إذا طهر المكان عن ذات النجاسات لتحقيق شرط المكان وهو طهارته عن النجس .
هذا وقد نص فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة على أن الصلاة مكروهة بحضرة كل ما يشغل البال كالزينة ونحوها، أو يحل بالخشوع كاللهو واللعب .
ونص فقهاء مذهب الإمام الشافعى - كما تقدم - على كراهة الصلاة فى مجال المعاصى .
ونص فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الصلاة مكروهة إلى مجلس يتحدث فيه الناس، أو إلى ما يشغل المصلى كحائط منقوش .
ومن هذا نستبين - على وجه الإجمال - أن الصلاة مكروهة فى مكان يذهب بالخشوع فيها ، وأن تنظيف صالة الرقص والخمور من النجاسة الحسية لا يطهرها من النجاسة المعنوية اللصيقة بها، والتى عبر عنها الفقهاء ووصفوها بأنها مأوى الشيطان، إذ فيها تتوارد الخواطر الأثيمة على المصلى فتشغله عن الخشوع والطمأنينة فى صلاته فتصبح مجرد حركات وأفعال لا روح فيها .
وإذا كان من واجبات المسلمين اتباع السنة فإنه إذا لم يتيسر لهم صلاة العيد فى الصحراء كان عليهم صلاتها فى مساجدهم، كما نص على ذلك فقهاء الشافعى، لأن المسجد أشرف مكان للصلاة .
لكن لا تجوز صلاة العيد على دفعتين فى مسجد واحد ، وإنما تجوز فى مسجدين أو فى عدة مساجد فى وقت واحد كالشأن فى صلاة الجمعة يجوز أداؤها فى أكثر من مسجد ولا تتكرر فى مسجد واحد .
لما كان ذلك : كان إجماع الإجابة على تلك الأسئلة كما يلى : أولا : إن السنة الشريفة تقضى بأن يجتمع المسلمون فى أقرب فضاء كالصحراء على مشارف المدن أو القرى لصلاة العيد، لأن هذه الصلاة لا يجوز تكرارها فى مكان واحد وإن جاز تعددها فى عدة مساجد كالشأن فى صلاة الجمعة .
ثانيا : إن النهى عن الصلاة فى الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر إنما هو لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى وتطوف به فيما دار فى هذا الموضع من أمور ينكرها الإسلام .
فهى أماكن كما وصفها الفقهاء أخذا من الحديث الشريف - يأوى إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة { ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين } الزخرف 62 ، وهذا على مثال النهى عن أداء الصلاة فى الدار المغصوبة، فإنه ليس لعدم جواز الصلاة فيها ووقوعها باطلة، وإنما النهى عن هذا لما اقترن بها من الغصب .
ومن ثم فإذا تعذرت صلاة العيدين فى الصحراء كما هى السنة ، أو فى حديقة مثلا تتسع لجميع المسلمين فى هذه الصلاة التى لا تتكرر فى العام الواحد كان أداؤها فى المسجد أحق وأولى ، وإن ضاق المسجد اقتصر الحضور فيه على المصلين فقط دون النساء والأطفال، وإن تعددت المساجد فى المدينة صلى المسلمون صلاة العيد فيها فى وقت واحد ثم يتجمعون للتحية والتهانى بالعيد فى المكان الذى يختارونه فى غير منكر يقترفونه .
ثالثا : إن تنظيف تلك القاعة وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية التى قد تكون عالقة بأرضها أو بجدرانها، ولكنه يطهرها من النجاسة المعنوية التى هى رجس الشيطان، والتى يستفاد لزومها إياها من وصف الفقهاء، بأن أماكن المعاصى مأوى الشيطان وحكموا بكراهة الصلاة فيها .
رابعا : الصلاة فى هذه القاعة لا تدخل فى باب الضرورات لوجود المساجد .
وأداء صلاة العيد فى المسجد عند تعذر إقامتها فى الصحراء أو الفضاء أحق وأولى وأفضل ثوابا عند الله، لأن المسجد الذى أسس على التقوى ولذكر الله لا يسكنه الشيطان ولا يأوى إليه ، لكن لا يجوز أداء صلاة العيد فى مسجد واحد على دفعتين كالشأن فى صلاة الجمعة وإن جاز تعدد أدائها فى وقت واحد فى عدة مساجد .
وبعد فإن على الجماعات الإسلامية فى كندا وفى غيرها من شتى أنحاء أرض الله أن تحافظ على وحدة الصف بين المسلمين، وأن تيسر أداء شعائر الإسلام فى طهر ويسر متمسكة بمبادئ الإسلام وهدايته، ملتزمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحديد عنها ولا تبغى بها بديلا .
وأن على هذه الجماعات تعويد نساء المسلمين وأولادهم مراعاة آداب الصلاة .
فإذا حضرن إلى المساجد فليكن ذلك فى وقار وملابس ساترة لا تكشف ولا تحدد، وليكن معلوما أن النساء مؤخرات فى الصلاة، فلا يقفن مع الرجال فى صف واحد ولا يتقدمن عليهم، بل يتأخرن عنهم، ولا ينبغى أن تكون صلاة العيد واجتماع المسلمين فيها تسلية لغير المسلمين لأنه وإن كان دخول غير المسلمين المساجد والمسجد الحرام موضع نقاش وخلاف بين الفقهاء .
فقال أهل المدينة (مذهب مالك) يمنع المشركون من دخول سائر المساجد، وقال الشافعى إنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره .
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد ولا غيره .
ولعل استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى بنى نجران فى المسجد يؤيد القائلين بجواز دخول غير المسلمين المساجد، ومما يؤكد هذا أيضا ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة فى المسجد وهو مشرك، وقد قيل إن هذا كان لينظر ثمامة حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم فى جلوسهم فى المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم وهذا ما كان من ثمامة فعلا .
وحبذا لو أحسن المسلمون تنظيم جموعهم فى صلاة العيد كما يتطلب ذلك الإسلام من المسلمين ليكون شهود الغير لهم مدعاة لدخولهم فى الإسلام كما كان من ثمامة رضى الله عنه .
وانصح الأخر صاحب الرسالة بأن يتسع صدره ويجتهد فى بيان حجته وفى النصح والإرشاد .
إذ ينبغى لنا أن نترفع عن الاختلاف والشقاق، وأن نبتغى الهدى فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما - كتاب الله وسنتى ) هدانا الله وإياكم التمسك بحبله المتين ودينه القويم .
وأداء شعائره كما أمرنا بها .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
محرم 1401 هجرية - 17 نوفمبر 1980 م

المبادئ
1 - اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا : ( أ ) القول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إن ترك سهوا ، فإن ترك عمدا وجبت عليه الإعادة .
وإلا كانت صحيحة مع إثمه ( ب ) فى فقه الإمام أحمد أنه من الواجبات .
إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو .
( ج ) فى فقه الإمامين مالك والشافعى أنه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة .
2 - برضاع بنت خالة السائل من أمه أكثر من سبع رضعات مشبعات فى مدته .
صارت أختا له من الرضاع، ولايحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب جميعا

السؤال
بالطلب المقدم من الأستاذ / ج ص المحامى - المتضمن : أولا : أن زميلا له حدثه أن هناك آية فى القرآن تقول : يا عبدى أطعنى تكن عبدا ربانيا تقول للشىء كن فيكون ويسأل فى أى سورة هى .
ثانيا : قيل له إن نصف التشهد يقرأ بعد كل ركعتين فى الصلاة إذا كانت أكثر من اثنتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فما هو مصدر ذلك علما بأنى أصلى المغرب فقط بنصف التشهد بعد ركعتين .
ثالثا : يقول إن بنت خالته رضعت من أمه رضاعة كاملة مشبعة أكثر من سبع مرات، وكانت أمه قد فطمت أخته الشقيقة لمدة ستة أشهر، وعندما أرضعت بنت أختها التى هى بنت خالته جاء اللبن من عند الله فهل يجوز لى الزواج من بنت خالتى المذكورة أم لا

الجواب
عن السؤال الأول : لا يوجد فى القرآن الكريم آية بهذه العبارة .
وعن السؤال الثانى : اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا .
فالقول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إذ1 ترك سهوا .
وإن تركه المصلى عمدا وجبت عليه إعادة الصلاة وإن لم يعدها كانت صحيحة مع إثمه .
وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا القعود من الواجبات إذا تركه المصلى عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو .
وفى فقه الإمامين مالك والشافعى أن هذا القعود والتشهد فيه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب بطلان الصلاة .
هذا : وقد ثبت فى الحديث الشريف عن مالك بن الحويرث الذى رواه أحمد والبخارى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) وقد كان يجلس فى الصلاة الرباعية والثلاثية القعود الأول ويتشهد فيه .
فكان علينا اتباعه بغض النظر عن الخلاف فى توصيف هذا القعود بأنه واجب أو سنة لأن الخلاف مناطه درجة الدليل .
وعن السؤال الثالث : فإنه لما كان الثابت من واقعة السؤال أن أم السائل قد أرضعت بنت أختها ( خالته ) إرضاعا مشبعا أكثر من سبع مرات كانت هذه البنت أختا للسائل من الرضاع ولا يحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب جميعا ، متى تم هذا الإرضاع فى مدته الشرعية .
وهى سنتان قمريتان على الأصح المفتى به . حيث صدق عليها قول الله سبحانه فى سورة النساء فى آية المحرمات رقم 23 { وأخواتكم من الرضاعة } النساء 23 ، والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الآخر 1401 هجرية - 15 فبراير 1981 م

المبادئ
1 - التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات بإجماع الفقهاء وهو أربع، واختلفوا فى الزيادة عليها، مع رفع اليدين فى التكبيرة الأولى باتفاق واختلفوا فيما بعدها .
2 - الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة باتفاق الأئمة، وبعد الصلاة مشروع فى كل وقت .
3 - ستر الميت رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر مستحب .
4 - المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا فرادى أو جماعة، والأصح جواز إقامة الصلاة المفروضة جماعة فى البيت كإقامتها فى المسجد .
5 - اسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى عند تعذر الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه، وأبو حنيفة وفقهاء مذهب الإمام أحمد على سقوطها عنه مطلقا ، والإمامان مالك والشافعى على وجوبها عليه إن وجد قائدا ، ويسرى هذا الحكم فى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف فى حكمها بين الوجوب العينى والكفائى والسنة المؤكدة

السؤال
بالطلب القدم من السيد / م ص م من السودان - بالأسئلة التالية : 1 - ما الحكم فى مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام فى صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة .
2 - هل فى أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عمل أى سترة كغطاء - بالملاية مثلا - وينقل الميت إلى المقابر بكفنه فقط .
3 - ما الحكم فى إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان خلاف المسجد ولو كان هناك بعد فى المسافة والناس يسمعون الأذان من المسجد بواسطة مكبر الصوت .
4 - ماذا يعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذى كان معتادا الصلاة فى المسجد، ثم أراد التخلف بحجة أنه لا يجد أحدا يوصله إلى المسجد فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما خطأ خطوات ناداه رسول الله عليه وسلم وسأله أيسمع النداء فقال نعم قال فأجب .
وطلب السائل بيان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمة ( فأجب ) وهل تعتبر هذه الكلمة أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الضرير بالحضور إلى المسجد، أم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة شيئا آخر

الجواب
عن السؤال الأول : التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات وقد أجمع الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع، وأن على المأمومين متابعة الإمام فيها، واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات - فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى لا يتابعه المأمون - وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى بالمتابعة فى التكبيرة الخامسة .
ورواية ثالثة فى المتابعة إلى السابعة .
ونميل للعمل بوجوب متابعة المأمومين للإمام فى التكبيرات الأربع فقط .
وقد أجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنازة يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا فى الثلاثة الأخرى .
فقال الإمامان الشافعى وأحمد باستحباب رفع اليد فيها، ومنع الرفع فيها الإمامان أبو حنيفة ومالك .
أما الدعاء للميت فإنه بعد التكبير الثالثة باتفاق الأئمة .
أما الدعاء له بعد الصلاة .
فالدعاء للميت مشروع فى كل وقت أخذا بالحديث الشريف الذى رواه أبو هريرة عند مسلم وأهل السنن ونصه ( نيل الأوطار ج 4 ص 93 ) ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقه جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) .
وعن السؤال الثانى : فى فقه مذهب الإمام الشافعى : أنه يستحب ستر الميت رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر، وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يستحب هذا فى المرأة فقط .
وما قال به لفقه الشافعى فى هذا الموضوع أولى بالعمل به .
وعن السؤال الثالث : إن المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا سواء كانت تؤدى فرادى أو جماعة .
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار ج ص 259 ) ( جعلت لى الأرض مسجدا طهورا فأينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت ) رواه البخارى ومسلم .
وقد اختلف العلماء فى إقامة الجماعة فى الصلاة المفروضة فى البيت ، والأصح أنها جائزة كما قامتها فى المسجد .
ومن ثم تصح الجماعة فى الفروض فى أى مكان طاهر غير المسجد ولو كان أهل هذه الجماعة يسمعون الأذان من المسجد سواء عن طريق مكبر للصوت أو بدونه .
ولكن الأولى هو تلبية هذا النداء وإقامة الجماعة فى المسجد، لما فى ذلك من تكثير جمع المصلين وتعمير المساجد بكثرة روادها والمصلين فيها .
عن السؤال الرابع : أسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا تعذر عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه - وقال فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل : إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة - وقال الإمام أبو حنيفة : لا تجب عليه وإن وجد قائدا - وقال الإمامان مالك والشافعى : تجب عليه إذا وجد قائدا - هذا فى شأن صلاة الجمعة التى قال فى شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) رواه مسلم .
وفى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب العينى والكفائى والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب يسرى ذلك الحكم أيضا .
أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمى الذى استرخص فى عدم الذهاب إلى المسجد لأنه لا يجد قائدا : أتسمع النداء - قال : نعم ، قال : فأجب ، فيحمل على أن هذا الأعمى كان فى غير حاجة إلى من يقوده إلى المسجد وإنما يهتدى إليه بنفسه .
ويحمل أيضا على أن المقصود بعبارة : فأجب .
أى قل مثل ما يقول المؤذن ، وهذا الاحتمال هو الأولى والأقرب ، لأنه بعد الترخيص له بعدم حضور صلاة الجماعة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشارك به ويجب المؤذن .
وعلى هذا يكون الأمر فى هذه العبارة للندب، ويؤكد الأحاديث الشريفة الواردة فى إجابة المؤذن .
وقد قال الفقهاء بأن إجابة المؤذن مندوبة على خلاف بينهم فى عبارات الإجابة .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

صلاة المريض ومن به سلس بول

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ذو الحجة 1401 هجرية - أكتوبر 1980 م

المبادئ
1 - فقهاء المذاهب متفقون على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع، وإلا بطلت صلاته .
2 - من لا يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين ولا يتأذى بالقيام، لزمه الاستعانة إما بمتبرع، وإما بأجرة المثل، أو إن قدر متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط، ووجب عليه القيام فى صلاة الفرض لأنه صار فى حكم القادر ، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوقوف .
3 - الأصل أن الوضوء ينقض بخروج أى شىء من القبل أو الدبر .
وهذا قدر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح .
4 - على الإنسان الصحيح أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا ، وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول ، بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول .
5 - من به سلس بول أو مذى، وهو نزول قطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة لا يتحكم فى منع نزولها، حكمة حكم المستحاضة يغسل ويحشو ويربط ربطا محكما ثم يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويبادر بالصلاة بعد الوضوء .
6 - من هذا حالة يصلى بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات ، وينقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته .
7 - عليه التطهير للصلاة بقدر الاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

السؤال
بالطلب المقيد م من السيد / ج م م المتضمن : أولا : أنه قد بلغ من العمر 78 عاما ومريض بروماتيزم المفاصل مما لا يمكنه أداء الصلاة قائما إلا إذا كان مستندا على حائط أو عصا .
ويسأل عن حكم ذلك شرعا .
ثانيا : فى بعض الأوقات يخرج منه نقطة من البول بدون أى مناسبة كما يحصل ذلك بعد الوضوء وفى أثناء الصلاة .
ويسأل عن تأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة

الجواب
أولا : اتفق فقه المذاهب على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع - وأنه متى أخل المصلى بالقيام مع القدرة بطلت صلاته استدلالا بقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } البقرة 238 ، وبحديث ( رواه البخارى ج 1 ص 183 وفى سنن أبى داود ج 1 ص 151 ) عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخارى وأبو داود وزاد النسائى ( فإن لم تستطع فمستلقيا ) كما اتفق الفقهاء على أن من لم يستطع القيام فى صلاة الفرض كان له يؤديها قاعدا كما جاء فى هذا الحديث وأنه إذا لم يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين وكان إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة، إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها وكذلك إن قدر على القيام متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط من غير ضرر ولا أذى يلحقه فى جسده، وجب عليه القيام فى صلاة الفرض .
لأنه صار فى حكم القادر .
لما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام فى صلاة الفرض سوءا بنفسه أو بأية وسيلة مما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك، فإن عجز عن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مساعدة كان له أن يصلى قاعدا ، ويسقط عنه الوقوف لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى النسائى ج 5 ص 110 (باب الحج) ) .
(فإذا أمرتكم بالشىء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) .
وقد أجمل ابن جزى ( القوانين الفقهية ص 74 تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد الأهل ج 1 دار العليم للملايين بيروت ) أحوال صلاة المريض اتفاقا استنباطا من السنة الشريفة بقوله : صلاة المريض له أحوال - أن يصلى قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا ، ثم جالسا مستقلا ثم جالسا مستندا ، ثم مضطجعا ، ثم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه .
وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع ، ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومىء بالركوع والسجود فى الاضطجاع والاستلقاء .
فإن لم يقدر على شئ نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعى، وقيل تسقط عنه وفاقا لأبى حنيفة .
ثانيا : الأصل أن الوضوء ينتقض بخروج أى شىء من القبل أو من الدبر لقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } المائدة 6 ، وبالسنة المستفيضة وبالإجماع وبالقياس على الغائط - هذا قدر مقرر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح، إذ عليه أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا - وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول، بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول .
إما من به مرض مما سماه الفقهاء سلس البول أو سلس المذى، وهو نزول قطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة مع العجز عن التحكم فى منع نزولها .
فقد قال الفقهاء إن من هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التى يسيل منها الدم مرضا ونزيفا لا حيضا - ذلك الحكم هو وجوب غسل محل النجاسة، ثم حشو عضو التبول والربط عليه ربطا محكما ، ثم الوضوء لكل وقت صلاة مفروضة والمبادرة بالصلاة بعد الوضوء - ويصلى من هذا حالة بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات وينتقضى وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها ويتوضا لفرض آخر بدخول وقته .
والأصل فى هذا حديث عدى بن ثابت ( رواه أبو داود والترمذى ) عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة ( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة ) وفى الباب أحاديث أخرى لما كان ذلك : كان على السائل المبادرة بالصلاة عقب الوضوء إذا كان نزول نقط الماء منه فى أوقات متباعدة، وأن يتريث ولا يسارع إلى الاستنجاء إلا إذا انتهى إحساسه بحاجته للتبول، فإذا لم يستطع أو كان نزول نقط البول أو المذى اضطرارا ولا يمكن التحكم فيه وقت الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء أن يحشو فتحة عضو التبول منه ويربط عليه ربطا جيدا محكما ثم يتوضأ لوقت كل صلاة .
وبهذا لا تتنجس ثيابه بما ينزل منه، وليعلم أن عليه التطهر للصلاة بقدر الاستطاعة وفى نطاق ما تقدم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهو القائل فى كتابه : { فاتقوا الله ما استطعتم } والله سبحانة وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

(1/78)​
سن الأضحية وأوقات الصلاة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر 1402 هجرية - 8 ديسمبر 1981 م

المبادئ
1 - نقود العمال التى تستبقيها الشركات لديها مودعة فى البنوك .
إن كانت بفائدة محدودة زمنا ومقدارا .
كانت هذه الفائدة داخلة فى الربا المحرم شرعا .
وإن كان استثمارها عاديا دون تحديد لقدر الفائدة وزمنها كانت مباحة ويطيب للعامل الانتفاع بهذا العائد .
2 - أقل ما يجزىء فى الأضحية من البقر الثنية منها .
وهى ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة .
وتحديد سن الأضحية توقيفى ولا عبرة لكثرة اللحم لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح .
3 - حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر .
يرد عليه التأويل ولا يعمل به بإطلاق .
4 - فى أقوال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد السعة للجمع بين الصلاتين فى اليوم المطير وفى الليلة الباردة مع مراعاة الشروط التى اشترطوها فى كل عذر .
5 - التراويح التى جمع الناس عليها عمر بن الخطاب سنة مؤكدة فى قول فقهاء المذاهب عدا مالك، وهى أولى وأحق بالاتباع .
6 - أوقات الصلوات بدءا ونهاية حددتها أحاديث المواقيت بعلامات طبيعية هى الأساس فى تحديد هذه الأوقات الآن بالدقائق والساعات حسابيا .
7 - تختلف مدة وقت المغرب بدءا ونهاية حسابيا من بلد لآخر تبعا لاختلاف خطوط الطول والعرض .
مضمون السؤال : 1 - استبقاء الشركة لجزء من مرتب العامل وإيداعه بالبنوك ومضاعفته له بعد خمس سنوات، وبعد خمس سنوات أخرى تضاعفه له أكثر - هل يعتبر هذا من باب الربا، أم لا يعتبر ربا .
وهل يحل للمسلم الانتفاع به أم لا .
2 - هل المعتبر فى الأضحية كثرة لحمها، أم المعتبر هو سنها الذى حدده الفقهاء، بحيث إذا نقصت عن السن لا تجوز التضحية بها .
3 - هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فى اليوم المطير وفى الليلة المطيرة أو الباردة هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء حتى ولو لم ينزل مطر ما هى أقوال الفقه فى هذا الموضع .
4 - كم عدد ركعات صلاة التراويح .
5 - كم من الوقت بين المغرب والعشاء هل هو ساعة وأربع دقائق، أم ساعة وثمان دقائق، أم ساعة وعشر دقائق

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / س د ص إمام قرية كفر كنا - قضاء الناصرة فى إسرائيل - المتضمن طلب بيان الحكم الشرعى والإجابة عن الأسئلة الآتية .
1 - بعض العمال عندنا يشتغلون فى بعض الشركات، وعند قبض النقود آخر الشهر تبقى الشركة قسما من المال لهذا العامل أو لجميع العمال عندها فى البنوك، وبعد خمس سنوات تبلغ الشركة كل عامل أنه يوجد لك عندنا ثمانية آلاف شيكل، وبعد خمس سنوات أخرى تسلم كل عامل ستة عشر ألف شيكل .
فهل يطيب للمسلم أخذ هذا المال ولا يعد ربا، أم كيف يكون الحكم فى هذه القضية .
2 - بعض الناس عندنا يعتنون بتربية البقر عربا ويهودا من الجنس الهولندى .
وبعد مضى عشرة أشهر على ولادة البقر من هذا النوع ، يبلغ وزنه ( 230 ) .
كيلو فإذا بقى رأس البقر بعد هذه المدة لا يزيد وزنه شيئا ، ويخسر صاحبه علفه وتربيته بدون فائدة على رأى أهل المعرفة بتربية الأبقار .
فهل تجوز الأضحية برأس البقر الذى هذا وزنه وسنه كما ذكرنا خلاف السن المقررة للأضحية فى كتب الفقه مع العلم بأن البقر البلدى بعد تمام السن المقررة لا يصل إلى هذا الوزن .
والناس عندنا يسألون عن حكم الأضحية من هذا النوع من البقر بهذه السن .
ولم نر قولا للفقهاء يرشد إلى الحكم فى مثل هذه القضية .
3 - نحن نجمع بين الصلاتين فى اليوم المطير بين الظهر والعصر جمع تقديم .
وفى الليلة المطيرة أو الباردة تجمع بين المغرب والعشاء بدون نزول المطر ولكن الجو يكون باردا - وهذا ما درج عليه الإمام السابق الشيخ م م ع الذى سكن فى بلدنا سبع عشرة سنة .
وقد سرنا على عمله هذا .
وكان يأخذ بحديث ابن عباس رضى الله عنه الذى رواه خمسة من حفاظ الحديث كما ذكر صاحب كتاب التاج فى المجلد الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، ومن غير خوف ولا مطر رواية الإمام مسلم .
4 - نحن نقوم بصلاة التراويح بثمان ركعات لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ثمان ركعات، وإذا قمنا بصلاة عشرين ركعة فإن المصلين يطلبون التخفيف كل التخفيف، والنفس لا تطمئن إلى هذا التخفيف الذى يطلبونه ولا تتم الأركان به .
ونحن نرى أن صلاة التراويح بثمان ركعات بالاطمئنان أولى من التخفيف الذى يطلبونه فما رأيكم .
5 - كم الوقت بين المغرب والعشاء - أن صاحب كتاب روضة المحتاجين فى الفقه الشافعى يقول : لقد قدروا الوقت بين المغرب والعشاء من ساعة واحدة إلى ساعة وأربع دقائق .
وقد قرأنا فى رسالة حجمها صغير فى الفقه المالكى يقول المؤلف ساعة وثمان دقائق - وأنا رأيت الشفق الأحمر قد غاب فى بلدنا بعد ساعة وعشر دقائق

الجواب
عن السؤال الأول : إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العمل وكسب الرزق فقال فى القرآن الكريم { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } الجمعة 10 ، وأمر بالإنفاق من طيب الكسب فقال { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } البقرة 267 ، ونهى عن أكل المال بالباطل فقال { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } النساء 29 ، ومن أكل الأموال بالباطل الربا .
وقد نهى الله عنه فى آيات كثيرة منها قوله سبحانه { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون } آل عمران 130 ، وقال تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } البقرة 275 ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين .
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة 278 ، 279 ،قال أبو بكر الجصاص الحنفى فى كتابه ( ج 1 ص 551 وما بعدها ط .
المطبعة البهية بالقاهرة سنة 1347 هجرية ) أحكام القرآن فى تفسير قول الله سبحانه : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس } .
( أصل الربا فى اللغة هو الزيادة، وهو فى الشرع يقع على التفاضل وعلى النسيئة فيكون كل من ربا الزيادة وربا النسيئة محرما ، ولا خلاف فى هذا بين فقهاء مذهب الأئمة الأربعة، باعتبار أن آيات تحريم الربا فى سورة البقرة هى آخر مانزل فى شأنه من القرآن، كما روى ذلك عن عمر وابن عباس، وسعيد بن جبير رضى الله عنهم ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور السيوطى ج1 ص 365 وعلى هامشه التفسير المنسوب لابن عباس ) .
وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ومصدقة .
من هذا ما روى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو أستزاد فقد أربى )( رواه البخارى وأحمد - كتاب نيل ألأوطار ج 5 - ص 190 ) لما كان ذلك : فإذا كانت نقود العمال التى تستبقيها الشركات لديهما مودعة فى البنوك للاستثمار بفائدة مقدرة مقدما زمنا ومقدارا ، كأن تكون بواقع كذا فى المائة سنويا ، كانت هذه الفائدة داخلة فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا ، لأن ربا الزيادة فى عرف الفقهاء : هو زيادة مال فى معارضة بمال دون مقابل، وإيداع الأموال لدى البنوك بفائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا من باب القرض بفائدة ، أما إذا كانت هذه الأموال مودعة من الشركة فى البنوك للاستثمار العادى، دون تحديد لقدر الفائدة وزمنها كانت مباحة ، لأنها تدخل فى نطاق الاستثمار المشروع، وعندئذ يطلب للعامل الانتفاع بهذا العائد من أمواله المدخرة والمستثمرة بطريق مشروع فى الإسلام .
عن السؤال الثانى : جرى فقه أئمة المسلمين على أنه لا يجرىء فى الأضحية إلا الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم ، لقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج 28 ، وأقل ما يجزىء من هذه الأنواع فى الأضحية الجذع من الضأن، والثنية من المعز وغيرها .
لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا تعسر عليكم ، فاذبحوا جذعة من الضأن ) وروى عن على رضى الله عنه قال : ( ولا يجوز فى الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من الضأن ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر ) والثنى من البقر والمعز ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة، ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت فى السادسة ، وقد جزم الثقات من أهل اللغهة بأن الجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ما أتم عاما كاملا ودخل فى الثانى من أعوامه فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل فى الثالث فيكون ثنيا وتحديد سن الأضحية توقيفى، بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأن كاف تجوز به الأضحية، أما من غيره فلا تجزىء وليست الحكمة فى هذا - والله أعلم - كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته مع هذه، وإنما الحكمة كما نقل بعض الفقهاء أن الجذع من الضأن يلقح أنثاه، ولا يلقح الجذع من غير الضأن أنثاه ( المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى الشافعى 8 ص 392 - 394 - مع فتح العزيز للرافعى ج 3 ص 238 وما بعدها ومواهب الجليل مع التاج والأكليل شرح مختصر خليل والمغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج 11 ص 99 وما بعدها والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج 3 و 143 والفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد مع شرح بلوغ الأمانى ج 11 ص 71 وما بعدها باب السن الذى يجزىء فى الأضحية والاختبار شرح المختار فى الفقه الحنفى ج 1 ص 171، وكتاب جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام لقاضى محمد حسن باقر فى أحكام الهدى والأضحية من كتاب الحج، وهو الذى نقل بعض الآثار التى تشير إلى أن تحديد من الأضحية توقيفى، وأن ذلك مراعى فيه من التلقيح فى كل نوع من الأنعام ) .
لما كان ذلك : لم تجزىء الأضحية من البقر المسئول عنه مادام سنه منذ ولادته عشرة أشهر، ولابد لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل فى الثالث على ما تقدم بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم .
وعن السؤال الثالث : اتفق الفقهاء بوجه عام على أن الحجاج يجمعون بعرفات بين الظهر والعصر فى وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء هذا ثابت بالإجماع، ولا يجوز جمع صلاة الصبح إلى غيرها، ولاصلاة المغرب إلى العصر كذلك .
أما فى غير هذا - فقد اختلفت كلمة الفقهاء بما موجزة : فى فقه مذهب أبى حنيفة : لا يجوز الجمع بين صلاتين فى وقت واحد، لا فى السفر ولا فى الحضر .
وللجمع فى عرفات شروط موضحة فى كتب فقه هذا المذهب .
وفى فقه مذهب الإمام مالك : أن السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة فى آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة وبالمزدلفة، كل أولئك أسباب للجمع فيما أجيز الجمع فيه .
أى فيما عدا صلاة الصبح، فلا تجمع إلى غيرها وصلاة المغرب، فلا تجمع إلى العصر، والمقصود بالمطر، الغزير الذى يحمل أواسط الناس على تغطية الرؤوس، أو وجد وحل كبير، يتعذر معه على أواسط الناس السير فيه بالحذاء، فى هذه الحالة يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء فى جماعة من غير مشقة، وهو خلاف الأولى، وجوازه على الوجه عند المالكية خاص بالمسجد ولا يمتد الجواز إلى المصلى فى غير الجماعة، وفى غير المسجد .
وفى فقه مذهب الإمام الشافعى : يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر بشروط السفر ، ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر للمقيم غير المسافر ، بشرط أن يكون المطر بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل، ومثل المطر الثلج والبرد الذائبان ومن الشروط التى شرطها فقهاء المذهب فى هذه الحالة أن يكون المطر ونحوه موجودا عند تكبير الإحرام .
وفى فقه مذهب الإمام أحمد : يسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما للحاج بعرفات، والمغرب والعشاء تأخيرا بالمزدلفة .
وقد قال ابن قدامة الحنبلى فى المغنى : إن جملة القول فى الجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما جائز فى قول أكثر أهل العلم، وفى موضع آخر قال : ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء، وكذلك بسبب البرد والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة، ويشترط لجمع التقديم استمرار العذر المبيح للجمع إلى فراغ وقت الثانية، والجمع التأخير بقاء العذر المبيح للجمع من حين نية الجمع وقت الإحرام للدخول وقت الثانية .
أما عن الحديث المشار إليه فى السؤال . فقد قال ابن قدامة إنه لا يجوز الجمع لغير من ذكرنا ( يعنى أصحاب الأعذار ومنها المطر ) وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أو شىء ما لم يتخذه عادة .
لحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر .
فقيل لابن عباس - لم فعل ذلك .
قال : أراد ألا يحرج أمته . ثم قال ابن قدامة : ولنا عموم أخبار التوقيت وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة كالمرضع والشيخ الضعيف، وأشباههما ممن عليه مشقة فى ترك الجمع، ويحتمل أنه صلى الأولى فى آخر وقتها والثانية فى أول وقتها، فإن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عمرو : قلت لجابر : أبا الشعثاء : أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء .
قال : وأنا أظن ذلك . وبهذا القول يظهر أن التأويل وارد على الحديث الذى أشار إليه السؤال وأنه لا يعمل به بإطلاق .
هذا : وفى أقوال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد السعة لهذا العذر الوارد فى السؤال وغيره مع الشروط التى اشترطوها لكل عذر والأقوال فى جملتها تسرى على تلك الحالة الموصوفة فى السؤال، وإن كنت أميل إلى القول بأن الأولى مراعاة المواقيت لكل صلاة، أخذا بعموم الأدلة وعلى المسلم أن يتحرى وقت العبادة ولو أصابته بعض المشقة، إلا إذا كانت مشقة معجزة، فعندئذ تكون الرخصة .
عن السؤال الرابع : الإجماع منعقد منذ عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قيام شهر رمضان مرغوب فيه أكثر من سواه من الأشهر .
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخارى عن أبى هريرة أما التراويح التى جمع الناس عليها عمر بن الخطاب، فهى سنة مؤكدة فى قول فقهاء المذاهب عدا مالك وقد اختلف الفقهاء فى المختار من عدد ركعاتها، فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك فى أحد قوليه والشافعى وأحمد وداود هى عشرون ركعة سوى الوتر وروى عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة ، والوتر ثلاث .
وسبب اختلاف الفقهاء فى عدد الركعات، اختلاف الرواية فى ذلك، وقد روى عن أبى حنيفة فى هذا قوله ( الاختيار شرح المختار ج 1 ص 67 ) التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه ( جاء فى القاموس تخرصه، افترى عليه ) عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولقد سن عمر ( يعنى عشرين ركعة للتراويح عدا ركعات الوتر الثلاث ) هذا والصحابة متوافرون، وما رد عليه واحد منهم ووافقوه وأمروا بذلك وعند مالك التراويح مندوبه ندبا أكيدا لكل مصلى من الرجال والنساء .
هذا ويسن إقامتها فى جماعة سنة كفاية، لو تركها أهل مسجد أتموا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا فى منازلهم لم يكونوا مسيئين والجماعة مندوبة فيها عند الإمام مالك .
أما حديث عائشة الذى رواه البخارى والمشار إليه فى السؤال، فليس نصا فى عدد ركعات صلاة التراويح، وإلا لما احتج الإمام أبو حنيفة على أنها عشرون ركعة بما سنة عمر، ولما خفى عن عمر أيضا والصحابة متوافرون موافقون على ما سن للناس .
لما كان ذلك : كان ما سنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أولى وأحق بالأتباع .
هذا : والتخفيف فى الصلاة .
لاسيما فى الجماعة مطلوب لحديث معاذ المشهور فى هذا الموضع، لكن ليس معنى التخفيف أن لا يحسن الإمام القراءة ولا أن يتمها، بل يتحرى أقل ما تجوز به صلاة الجماعة مع الاطمئنان والخشوع ، الذى هو الفرض الأصلى فى الصلاة، ومن شقت عليه الجماعة فلينفرد، لكن لا يخلو مسجد من الجماعة فى التراويح .
عن السؤال الخامس : أوقات الصلوات بدءا ونهاية حددتها أحاديث المواقيت بعلامات طبيعية هذه العلامات هى الأساس فى تحديد هذه الأوقات الآن بالدقائق والساعات حسابيا .
ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، وينتهى بمغيب الشفق الأحمر الذى يظهر فى الأفق بعد غروب الشمس، وهذا قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد صاحبى الأمام أبى حنيفة، أما الأمام أبو حنيفة فقال إن وقت العشاء يدخل بانتهاء وقت المغرب ، وهذا إنما ينتهى بدخول الظلمة والسواد فى الأفق بحيث لا يكون به بياض .
وتختلف مدة وقت المغرب بدءا ونهاية حسابيا من بلد لآخر تبعا لاختلاف خطوط الطول والعرض وهذه حقيقة علمية لم تعد موضع جدل .
لما كانت ذلك : كان لكل بلد موقته الحسابى، ولعل ما جاء فى الكتب التى قرأها السائل، كان بيانا للوقت فى بلد المؤلف للكتاب، ولا يصلح أن يكون وقتا لكل البلاد لما تقدم من اختلاف التوقيت الحسابى تبعا لموقع البلد على أرض الله، فالعلم الذى علمه الله الإنسان آية على امتداد أحكام الإسلام وشمولها لكل زمان ومكان .
ولنقرأ قول الله سبحانه لرسول صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم فى مواقيت الصلاة { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } الإسراء 78 ، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م

المبادئ
1 - من ترك صلاة لزمه قضاءها عمدا كان الترك أو سهوا ، ويجب ترتيب قضاءها عند التعدد مالم تزد على صلاة يوم وليلة عند الحنفية والمالكية .
بينما لا يجب الترتيب عند الشافعية ولكنه مستحب عندهم .
ويرى الحنابلة وزفر من الحنفية أنه واجب قلت الصلاة أو كثرت .
2 - لا تسقط الصلاة عن المسلمة إلا إذا كانت حائضا أو نفساء ولا قضاء عليها لما تركته .
3 - من اقتدى بإمام يرى بطلان صلاته حسب مذهبه فصلاته هو صحيحة باعتبار صحة صلاة إمامه فى ذاتها .
4 - التأميم شبيه بالوقف فى الإسلام، وقد وقع عملا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعنوان ( الحمى ) فقد حمى أرضا بالمدينة يقال لها ( النقيع ) لترعى فيها خيل المسلمين .
5 - التأميم من ولى الأمر لمصلحة عامة تدخل فى نطاق المشروع منه صحيح شرعا ، ويجوز بيع العين المؤممة شرعا كما يجوز لكل مسلم شراؤها .
6 - التأميم إذا كان بغير وجه حق مشروع بأن كان مصادرة بدون عوض يكون من باب غصب الأموال وهو محرم شرعا .
7 - بيع الغاصب ما غصبه وإن نفذ شكلا باعتبار ضمانه على الغاصب إلا أن الأولى ألا يقدم شخص على تملك أموال الغير المغتصبة مادام يعلم ذلك .
8 - المغالاة فى الربح قصد الإضرار بالناس محرمة شرعا .
9 - حبس البضائع والأقوات عند التداول احتكارا لها محرم شرعا .
10 - إضافة التاجر ما أنفقه على نقل السلعة إلى أصل الثمن دون شطط وتقديره ربحا بعد ذلك لنفسه بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس جائز شرعا

السؤال
بالطلب المقدم المرسل من السيد / م س م من مسلمى جزيرة موزمبيق المرسل من إدارة العلاقات الثقافية قسم أفريقيا بوزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمحال إلينا من مجلة منبر الإسلام وقد جاء فيه : أولا : إن السائل قرأ فى كتاب السنن والمبتدعات للسيد / محمد خضر القشيرى فى حكم قضاء المكتوبات الفائتة طوال العمر، أن أقوال الفقهاء فى وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج .
وفيه أيضا أن من أئتم بمن يرى بطلان صلاة إمامة حسب مذهبه هو فصلاته صحيحة ما دامت صلاة الإمام صحيحة فى مذهبه .
فهل هذا صحيح . ثانيا : ما الحكم إذا اشترى المواطن منزلا مؤمما مع وجود صاحبه أو ورثته فهل هذا البيع صحيح أم لا ثالثا : يشترى شخص أشياء متنوعة فيبيعها فى بلد آخر، فهل له حد لا يتعداه فى كسب الأرباح أوله البيع كيفما تطاوعه نفسه طمعا فى استرجاع مؤن الرحلة مادام المشترى راضيا بذلك

الجواب
عن السؤال الأول : الصلاة من فروض الإسلام وهى أحد أركانه الخمسة .
ففى القرآن الكريم { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } النساء 103 ، وفى السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ) رواه مالك وأبو داود وابن حيان فى صحيحة ( الترغيب والترهيب ج 6 ص 161، 162 ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( نيل الأوطار ج 1 ص 291 ) ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه الجماعة إلا البخارى .
وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاءها .
وخالف فى هذا أبو محمد على بن حزم من الظاهرية وقال : لا يقضى بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، وقوله هذا باطل لأنه مخالف للإجماع، كما نقل الإمام النووى الشافعى فى كتابه المجموع .
والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر .
قال النووى وإذا وجب القضاء على التارك ناسيا ، فالعامد أولى، ويؤيد هذا ما ورد فى حديث الخثعمية حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فدين الله أحق أن يقضى ) وهو حديث صحيح وفيه من العموم ما يشمل هذا الباب .
( الروضة الندية شرح الدرر البهية ج 1 ص 130 و 131 ) وبعد اتفاق الفقهاء على العمل بهذا ووجوب قضاء الفوائت عمدا أو سهوا أو بعذر اختلفوا فى ترتيب أدائها .
فقال الإمام أبو حنيفة ومالك يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة، وقال الإمام الشافعى لا يجب الترتيب ولكن يستحب وبه قال طاووس والحسن البصرى ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو داود ، وقال الإمام أحمد وزفر إن الترتيب واجب قلت الفوائت أو كثرت .
ولكل قول أدلته المبسوطة فى كتب فقه المذاهب .
لما كان ذلك فإذا كان ما جاء فى الكتاب المشار إليه فى السؤال صحيحا .
يكون جاريا فيما قال على مذهب داود الظاهرى وهو مالا يفتى به فى هذا الموضع باعتبار أن الصلاة من الفرائض التى لا تسقط عن المسلمة والمسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المسلمة حائضا أو نفساء فلا صلاة عليها مدة الحيض والنفاس ولا قضاء عليها كذلك .
وهذا ثابت بالنصوص الشرعية ، أما من أئتم فى الصلاة بإمام يرى بطلان صلاته حسب مذهبه فصلاته المأموم صحيحة باعتبار صحة صلاة الإمام فى ذاتها، فقد أخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم .
وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن ساعدة .
وعن السؤال الثانى فإن التأميم وقع فى الإسلام لا بهذا العنوان ففى أحكام الإسلام جواز الوقف وهو شبيه بالتأميم .
ووقع عملا من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بعنوان ( الحمى ) إذ أن من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عله وسلم حمى أرضا بالمدينة يقال لها ( النقيع ) لترعى فيها خيل المسلمين .
وحمى عمر أيضا بالربدة وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء أهلها يقولون يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا عليها فى الإسلام علام تحميها فأطرق عمر ثم قال المال مال الله .
والعباد عباد الله والله لولا ما احمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا فى شبرا ( أبو عبيد فى الأموال ص 268 و 299 وبحث الحمى فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى ص 164 وللقاضى أبى يعلى ص 206 ) وظاهر أن ( الحمى ) هو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما لا يملكه أحد، بل ينتفع به سواد الشعب، وقد روى أيضا ( أنه كان لسمرة بن جندب نخلا فى بستان لرجل من الأنصار، فكان يدخل هو وأهله إلى هذا البستان فيؤذى صاحبه، فشكا الأنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة فقال الرسول لسمرة : بعه ، فأبى، قال فاقلعه، فأبى .
قال هبه ولك مثله فى الجنة فأبى، ظنا منه أن الرسول يقول له ذلك على سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام، عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة، أنت مضار، وقال للأنصارى أذهب فاقلع نخله .
( رواه أبو داود وذكره أبو بعلى فى الأحكام السلطانية ص 285 ) لما كان ذلك وكان المستفاد من هذه الآثار وغيرها أن التأميم قد وقع فى الإسلام تشريعا وعملا وقضاء لرفع الظلم ودفع الضرر كما فى قضية سمرة، فإذا كان المنزل المسئول عنه قد أممه ولى الأمر صاحب السلطة الشرعية فى ذلك لمصلحة عامة تدخل فى النطاق المشروع الوارد بتلك الآثار، كان التأميم صحيحا شرعا، وجاز لولى الأمر بيعه كما يجوز لأى مسلم شراؤه، أما إذا كان التأميم بغير وجه شرعى، بأن كان مصادرة لأموال الناس بدون عوض فإنه فى باب غضب الأموال وذلك أمر محرم شرعا .
وبيع الغاصب للمال المغضوب وإن نفذ شكلا باعتبار أنه مضمون على الغاصب، إلا أن الأولى بالمسلم ألا يقدم على تملك أموال الغير المغتصبة ما دام يعلم بذلك، غير أنه إذا أقر البيع المالك أو ورثته وأجازه يصح البيع شرعا وبدون إثم .
وعن السؤال الثالث فقد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب فى قدر الربح الذى يحل للبائع اقتضاؤه من المشترى، كما اختلفوا فى جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحله التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها، والذى يستخلص من أقوالهم أن تقدير الربح إضرارا بالناس أمر محرم منهى عنه شرعا فى كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول فى الأسواق احتكارا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤذى إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس فى معاشهم، ففى الحديث الصحيح الذى أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ( لا يحتكر إلا خاطىء ) والمحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الإسعار على الناس كما ورد فى حديث أبى هريرة الذى رواه أحمد والحاكم ، لما كان ذلك كان الشخص الذى اشترى أشياء متنوعة من بلد، ليبيعها فى بلد آخر أن يضيف على الثمن ما تحمله من نفقات فى جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن .
ثم يحدد ربحه حسبما يقضى به العرف والسعر المتداول فى الأسواق دون شطط أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

المفتي
حسن مأمون .
15 رجب سنة 1375 هجرية - 27 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - منع الأحناف الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة للحاج فقط .
2 - أجاز المالكية الجمع بين الصلاتين فى السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر وذلك كله بشروط كما أجازوا الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة .
3 - الشافعية أجازوا الجمع بين صلاتين فى السفر والمطر بشروط وليس من الأسباب التى تبيح الجمع عنهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل .
4 - أباح الحنابلة الجمع وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع كما أباحوا الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه وذلك كله بشروط مبسوطة فى كتبهم

السؤال
من السيد / ر ن م قال أن أحد معارفه يجمع الظهر والعصر معا كما يجمع المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير ولما نهاه عن ذلك أحضر له كتابا اسمه ( ازالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر ) فوجد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع فى السفر والحضر وبعذر أو غير عذر أو مطر وطلب الافادة

الجواب
بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة فى أوقاتها قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب وقد اختلف الفقهاء فى جواز جمع المصلى بين الظهر والعصر تقديما بأن يصلى العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو تأخيرا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر فى وقت العصر ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر فان جمع فسد الفرض الذى قدمه وصح مع الحرمة بطريق القضاء فى الفرض الذى أخره إلا بعرفة فان الحاج يجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر ومزدلفة فانه يجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء .
وقال المالكية يجوز الجمع لأسباب وهى السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة فى آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة .
واشترطوا للسفر شروطا وقالوا ان الجمع خلاف الأولى فالأولى تركه كما قالوا بأن الجمع للمرض جمع صورى بأن يصلى الظهر فى آخر وقتها الاختيارى والعصر فى أول وقتها الاختيارى وهذا ليس جمعا حقيقا لوقوع كل صلاة فى وقتها وأما الجمع للمطر والطين مع الظلمة فيجوز فى المغرب والعشاء بشرط أن يكون فى المسجد وبجماعة وهو خلاف الأولى وأما الجمع فى المنزل وللمنفرد فى المسجد فغير جائز عندهم .
وقال الشافعية بجواز الجمع المذكور فى السفر بشروط وقالوا أنه ضد الأولى لأنه مختلف فى جوازه فى المذاهب كما قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط وليس من الأسباب التى تبيح الجمع على المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل .
وقال الحنابلة أن الجمع مباح وهو ضد الأولى وتركه أفضل ويسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخرا بالمزدلفة وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا يقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه وماله أو عرضه ولمن يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بتركه كما شرطوا لجواز الجمع شروطا أخرى مبسوطة فى كتبهم .
ومما ذكر يتبين رأى الفقهاء فى الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا .
وعلى السائل ان أراد المزيد فى مذهب من المذاهب أن يرجع إلى كتب المذهب الذى يريد الايضاح فيه والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

المفتي
حسن مأمون .
28 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة .
2 - ختام الصلاة لا يخرج عن كونه ذكرا .
وينبغى أن يكون بصوت خفيف لا يشوش على الذين يتمون صلاتهم .
3 - لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما يوم الجمعة إلا أذان واحد بين يدى الخطيب .
4 - أحدث سيدنا عثمان رضى الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة ووافقه على ذلك سائر الصحابة

السؤال
من السيد / س و قال أن موظفى المستعمرة اختلفوا فى ختام الصلاة فى المسجد جهرا فقال قائل بأنه جائز شرعا وقال البعض بأنه غير جائز وكما اختلفوا فى ذلك اختلفوا أيضا فى الأذان يوم الجمعة هل أذان واحد أم هو أذانان كما هو متبع فى جميع المساجد وطلب بيان الحكم الشرعى

الجواب
الجواب عن السؤال الأول أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة ففى الصحيحين من حديث العترة بن شعبة أنه عليه السلام كان يقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له .
له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - ونحو ذلك من الأدعية التى جاءت بها السنة الشريفة - فختام الصلاة على النحو الوارد بالسؤال بنحو ما سبق وما أثر عنه عليه السلام لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعا .
ولكن ينبغى أن يكون ذلك بصوت خفيف لا يشوش على المصلين أو يفسد عليهم صلاتهم والا كان ممنوعا .
هذا بالنسبة للسؤال الأول .
أما جواب السؤال الثانى فان المتوارث كما جاء فى الفتح والعناية أن للجمعة أذانين - الأول هو الذى حدث فى زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه على الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة عملا بقوله تعالى { إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .
وقد أمر به سيدنا عثمان لما كثر الناس بالمدينة وتباعدت منازلهم ليعلمهم بدخول الوقف قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب اجتهادا منه ووافقه على ذلك سائر الصحابة بالسكوت عليه وعدم الانكار فصار اجماعا سكوتيا وهو حجة وثبت الأمر على هذا وأخذ الناس به فى جميع البلاد فكان فى يوم الجمعة من ذلك الحين أذانان هذا الأذان الأول الذى أمر به سيدنا عثمان والأذان الثانى وهو الذى يكون بين يدى الامام الخطيب حين يجلس على المنبر وهو الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان حتى أحدث سيدنا عثمان الأذان الأول ولذا قال صاحب الهداية والأصح أن المعتبرة فى وجوب السعى إلى الجمعة وحرمة البيع هو الأذان الأول اذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به والله أعلم .
ے

 
رد: فتاوى الازهر

متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر سنة 1399 هجرية - 16 يناير 1979 م

المبادئ
1 - صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة .
2 - من كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة فى المسجد عليهم أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم .
3 - صلاة الفروض ما عدا الجمعة اقتداء خلف امام فى المسجد تذاع صلاته عير الأثير جائزة ولو فصل طريق أن نهر بين المأموم وامامه عند بعض الفقهاء

السؤال
من وزارة التعليم العالى - المراكز الخارجية - الادارة العامة للتمثيل الثقافى بكتابها المتضمن أن الادارة تلقت من السيد مدير المركز الثقافى العربى بنواكشوط أن الكثير من رجال موريتانيا العاملين فى شتى المجالات الثقافية الذين تقدمت بهم السن لا يستطيعون الذهاب إلى المساجد ويسألون عن امكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد ( الجمعة وغيرها ) عن طريق المذياع عبر الأثير - واذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعا فعلى أى مذهب - وعندئذ فهل الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية .
وتطلب الادارة العامة بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع حتى يمكنها الرد على السيد مدير المركز الثقافى ليتولى بدوره أفادة المستفتين فى هذا الموضوع

الجواب
نفيد أن صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة الأربعة لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعا كل بشروطه الخاصة فى المسجد الذى تجوز اقامة صلاة الجمعة فيه .
أما صلاة الجماعة فى الفروض الخمسة غير الجمعة فأصح الأقوال فى مذهب الشافعية أنها فرض كفاية ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم فى كل صلاة من الصلوات الخمس وعند الحنفية واجب والمشهور فى مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة ومن شروط صحة الاقتداء فى هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال أمامه برؤية أو سماع ولو بمبلغ - فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال امامه صحت صلاته إلا اذا اختلف المأموم عن محل صلاة امامه فان صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفى حيث يشترطون اتحاد مكان الامام والمأمون بألا يكون بينهما فاصل كنهر تجرى فيه السفن - أو طريق نافذ يمر فيه الناس أو صف من النساء يسبق المأموم ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الامام فى المسجد والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما وامكان وصول المأموم إلى مكان الامام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها والا تزيد المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذى يلى المأموم إذا كان الامام فى المسجد - فاذا لم تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء بهذا الامام ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدى خارج المسجد والامام فى المسجد صح الاقتداء اذا رأى المأموم الامام أو أى من وراءه من المأمومين ولو فصل بينهما شباك ونحوه ولو زادت المسافة بين الامام والمأموم على 300 ذراع - أما اذا فصل بينهما نهر تجرى فيه السفن أو طريق ففى صحة الاقتداء قولان فى المذهب أحدهما لا تصح صلاة المأموم والآخر تصح - ويرى فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الامام والمأموم نهر صغير أو طريق أو زرع مادام المأموم على علم بأفعال الامام فى الصلاة ولو بالسماع ليأمن الخلل فى صلاته يراجع فيما تقدم نور الايضاح فقه حنفى ص 63 وكتاب المجموع فقه شافعى ص 309 بالجزء الرابع - وكتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى ص 39، 40 بالجزء الثانى وكتاب مواهب الجليل فقه مالكى ص 117، 129 بالجزء الثانى .
وبناء على ما تقدم ففى الموضوع الوارد بالسؤال تكون صلاة الجمعة وراء المذياع فى غير المسجد وملحقاته غير صحيحة وعلى السائلين اذا كانت لديهم اعذار مانعة من صلاة الجمعة فى المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم .
فى خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداء خلف امام فى المسجد تذاع صلاته عبر الأثير فان ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وامامه فى مذهب الامام مالك ورأى لبعض فقهاء الحنابلة وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المشار اليه قال انه الصحيح عندى ومذهب مالك والشافعى لأنه لا نص فى منع ذلك ولا اجماع ولأن المؤثر فى صحة الجماعة ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت .
هذه أراء فقهاء المذاهب فى الموضوع ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة هى اجتماع المسلمين فى المسجد فان الصلاة خلف الامام عن طريق المذياع لا تلتقى مع مشروعية الجماعة فى الصلاة واذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال فان شهودهم الجماعة فى الصلوات المكتوبة غير مطلوب ولا اثم فى صلاتهم فرادى أو جماعة فى أماكنهم هذا وقد قال ابن قدامة فى شأن هذه الاعذار ويعذر فى ترك الجمعة والجماعة المريض ومن بدافع الأخبئين أو بحضرة طعام والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه على نفسه من سلطان أو ملازمة غريم ولا شىء معه أو فوات رفقة أو غلبة النعاس أو خشية التأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة فى الليلة المظلمة الباردة .
والله سبحانه وتعالى أعلم
 
رد: فتاوى الازهر

تحية المسجد

المفتي
محمد خاطر .
9 ذو القعدة سنة 1391 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1971 م

المبادئ
يسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركتعين تحية المسجد

السؤال
من السيد / م أ أ بطلبه المتضمن بيان ما هو المسنون لداخل المسجد وهل يبدأ أولا بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية أم يبدأ أولا بالسلام على الحاضرين ثم يؤدى تحية المسجد بعد السلام

الجواب
جاء فى فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما فى غير وقت مكروه قبل الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم ( اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركتعين ) قالوا والمراد غير المسجد الحرام فان تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا وأداء الفرض ينوب عنها وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية - وجاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد للامام الجليل الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن القيم الجوزية بالجزء الثانى بالصحيفة رقم 65 ما نصه ( ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدى بركعتين تحية المسجد ثم يجىء فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله فان تلك حق الله تعالى والسلام على الخلق هو حق له .
وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فان فيها نزعا معروفا والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين بخلاف السلام - وكان عادة القوم معه هكذا - يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يجىء فيسلم على النبى صلى الله عليه وسلم .
لهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فى المسجد يوما ( قال رفاعة ونحن معه اذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصل فانك لم تصل الخ الحديث ) فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم الى ما بعد الصلاة - وعلى هذا فيسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة - أن يقول عند دخوله - بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركعتين تحية المسجد ثم يسلم على القوم .
من هذا كله يتبين فى المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركتعين تحية للمسجد ثم يسلم على القوم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين

المفتي
محمد خاطر .
18 ربيع الآخر سنة 1395 هجرية - 30 أبريل سنة 1975

المبادئ
1 - يجوز المسح على الجورب اذا كان ثخينا يمنع وصول الماء الى ما تحته وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط وألا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين .
2 - يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة عند الأئمة مالك والشافعى وأحمد .
3 - لا يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا عند الحنفية الا فى عرفة والمزدلفة للحاج

السؤال
من السيد / أ م خ بطلبه المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ويسافر يوميا من القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا الى القاهرة .
وانه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر .
وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا .
وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين : 1 - هل يجوز له التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء .
وهل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتين تلبسانه تحت البنطلون الطويل أم لا .
2 - هل يجوز للسائل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند عودته من عمله إلى منزله لأنه أحيانا ينشغل عن أداء صلاة الظهر فى موعدها بسبب عمله فى الشركة التى يعمل بها والتفاهم مع عملائها

الجواب
1 - عن السؤال الأول المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا الا على الخف المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه وهو أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلى ما تحته وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط وألا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما - إذا تحققت فى الجورب هذه الشروط وشروط أخرى مبسوطة فى كتب الفقه وأهمها أن يمكن المشى فيه - جاز المسح عليه شرعا والا فلا .
وفى حادثة السؤال لا يجوز شرعا للسائل ولا لزوجته وبنته أن يمسحوا على الجورب لأن الظاهر من السؤال أن الجورب المسئول عن المسح عليه هو الجورب المعتاد لبسه عرفا وهذا الجورب لا تتحقق فيه الشروط التى ذكرناها .
والتى بدونها لا يجوز المسح عليه شرعا .
2 - عن السؤال الثانى اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وحدد الأئمة الثلاثة المذكورون مسافة القصر بأنها المسافة التى تبلغ نحو ( 81 كيلو ) إلا قليلا - أما الحنفية فقد حددوها بالأيام فقالوا أنها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الابل ومشى الأقدام .
والسير المذكور هو السير الوسط .
كما قال الحنفية أيضا أن الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا لا يجوز شرعا إلا فى عرفة والمزدلفة للحاج فقط .
وفى حادثة السؤال المسافة بين القاهرة وطنطا - تزيد عن مسافة القصر التى حددها الأئمة الثلاثة - وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد .
ولا يجوز له شرعا الجمع بينهما عند الحنفية . وهذا اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها

المفتي
عبد اللطيف حمزة .
5 ذوالحجة سنة 1402 هجرية - 22 سبتمبر سنة 1982 م

المبادئ
1 - الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لصلاة الجمعة أذان وأحد يؤذنه بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه .
2 - لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا .
3 - من جعل للجمعة أذانا واحدات عقب صعود الخطيب المنبر فقد عمل بالسنة ومن جعل للجمعة أذانين عملا بما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فى هذا الشأن .
4 - لا يشترط فى امام الجمعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون هو الخطيب - وقال المالكية يشترط أن يكون هو الخطيب الا لعذر يبيح له الاستخلاف .
5 - الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من الخلاف مادامت شروط الأمامة متوفرة فيه

السؤال
من السيد / م أ م بطلبه المتضمن قوله أن بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد يوم الجمعة عقب صعود الخطيب المنبر وبعضها الآخر يؤذن فيها أذانان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده فأيهما أصح وأولى بالاتباع ويسأل كذلك عمن هو أحق بالامانة يوم الجمعة هل هو الخطيب أم غيره

الجواب
أن الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا يؤذن بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه - لقول السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثانى فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك ، أخرجه البخارى والبيهقى والأربعة .
من هذا يبين أن الغرض من الأذان الذى كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة ولذا كان على باب المسجد ليكمل هذا الغرض - وللعلم كذلك بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس ويتركوا الكلام و هذا سر كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه وهذا الغرض هو ما يقصد من الاقامة فانها للاعلام بالدخول فيها ثم لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان وهو الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يسمى الزوراء وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا .
هذا ما حدث فى الأذان مما لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم وهو وأن كان محدثا بعده صلى الله عليه وسلم لكنه سنة الخلفاء الراشدين التى أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها حيث قال صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ) وقال صلى اله عليه وسلم ( أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهديتم ) وأبقى عثمان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولكن صار الغرض منه خصوص الاعلام بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس وعلى هذا فان من جعل للجمعة أذانا واحدا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل بالسنة .
ومن جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثانى عقب صعوده عملا بما فعله خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث الواردة فى هذا الشأن وكلاهما قد أصاب .
أما بالنسبة لإمام الجمعة قال الحنفية لا يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب وقال المالكية يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب فلو صلى بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة .
وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب مادامت شروط الامامة متوفرة فيه وخاصة اذا كان كما جاء فى الطلب داعية واعيا فقهيا ممتازا عالما بأحكام الصلاة صحة وفسادا وحسن الخلق يجيد القراءة وليس لديه عذر يبيح له الاستخلاف - اما اذا قدم الخطيب غيره للصلاة لعذر منعه من الامامة فانه جائز والصلاة صحيحة ونسأل الله الهداية والتوفيق والقبول والاخلاص والرشاد والله سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت

المفتي
عبد اللطيف حمزة .
17 صفر سنة 1405 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1984 م

المبادئ
1 - أيسر أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية .
اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء .
2 - اذا دخل المسجد من عليه فرض فائت والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض الذى فاته مادام وقت الحاضر يتسع له وللفائته

السؤال
من السيد / س أ م بطلبه المتضمن استفساره عما يجب عليه اذا دخل المسجد فوجد الامام يصلى الفرض الحاضر وعليه ( السائل ) فرض فائت هل يصلى مع الامام الصلاة الحاضرة أم يصلى الفرض الذى فاته

الجواب
ان الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنا فهى ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة .
قال تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } النساء 103 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( خمس صلوات كتبها الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ) ووردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأنها والحث على أدائها فى أوقاتها والنهى عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن اقامتها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) - هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية لما كان ذلك كان قضاء الفرائض حتما على المسلم - وقد اختلف الفقهاء فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه اعادتها بعد قضاء صلاة الصبح ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة : 1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر .
2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية ( الصلاة الحاضرة والفائتة ) .
3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة .
ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط أن يكون متذكرا للسابقة وأن يكون قادرا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا اذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت .
ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة وأن يكون متذركا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة .
وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل الذى عليه فرض فاته اذا دخل المسجد والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض الذى فاته مادام وقت الحاضرة يتسع له وللفائته فيصلى الفرض الذى فاته ثم يصلى الحاضرة .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى