التعليمات التنفيذية الناظمة للمرسوم 181 حول الدورة الإضافية الثانية

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
أصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية الناظمة للمرسوم 181 حول الدورة الإضافية الثانية:

المادة الأولى على السماح للطلاب المسجلين لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية الصناعية، والثانوية النسوية، والثانوية التجارية، والثانوية الشرعية، والثانويات المهنية المطبقة في الوزارات جميعها لدورة عام 2020م، بالتقدم لدورة ثانية إضافية وبمادتين فقط بشروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم/118/ لعام 2020م وفق الآتي:

‌أ - يحق للطالب الناجح في المواد جميعها التقدم بمادتين على الأكثر.
‌ب - يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة، ورسب في مادة واحدة التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بهذه المادة فقط.
‌ج - يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة، ورسب في مادتين، وحصل فيهما على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين، التقدم بهاتين المادتين اللتين رسب بهما على الأكثر (يتقدم بمادة واحدة أو بالمادتين معاً).
‌د - الطالب الراسب في امتحان الدورة الأولى بمادة واحدة فقط، يتقدم لامتحان الدورة الثانية الإضافية بهذه المادة فقط.
هـ - يحق للطالب الراسب بمادتين في الدورة الأولى، ولم يحصل على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما
العظميين، التقدم لامتحان الدورة الثانية الإضافية بهاتين المادتين فقط.
و - لا يحق للطالب الراسب بأكثر من مادتين من مواد الدورة الأولى أن يتقدم لامتحانات الدورة الثانية الإضافية.
ز- يحق للطالب الناجح بإحدى الدورات السابقة، ولم يستفد من فرصة ثانية، وتقدم لدورة 2020م الأولى (بصفة ناجح ويعيد)التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بمادتين فقط.


المادة الثانية على السماح للطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي)، والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية)، والثانوية الشرعية، والثانويات المهنية المطبقة في الوزارات جميعها لدورة عام ٢٠٢٠ م الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة تواجدهم في مراكز الحجر الصحي، أو منعتهم العصابات الإرهابية المسلحة من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة ٢٠٢٠ م دورة ثانية إضافية بالمواد جميعها للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ م وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم /١١٨/لعام ٢٠٢٠ م وفق الآتي:

أ- يتقدم الطلاب المسجلون لامتحانات الدورة الأولى ٢٠٢٠ م الذين كانوا موجودين في مراكز الحجر الصحي خلال فترة الامتحان بوثيقة تثبت ذلك مصدقة من وزارة الصحة مع طلب التسجيل للدورة الثانية الإضافية.

ب- يتقدم طلاب محافظة إدلب المسجلون لامتحانات الدورة الأولى ٢٠٢٠ م الذين تم منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في الدورة الأولى من قبل العصابات الإرهابية المسلحة لامتحان الدورة الثانية الإضافية.

المادة الثالثة: يختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية، ويمنح وثيقة وشهادة النجاح للدورة التي اختارها، وتلغى وثيقة وشهادة النجاح في الدورة التي لم يختارها.

المادة الرابعة: تعد نتيجة النجاح في الدورتين الأولى والثانية الإضافية فرصة واحدة للطالب، ويحق للطالب الناجح لأول مرة بنتيجة الدورتين الأولى والثانية الإضافية التقدم لامتحان الدورة الأولى فقط في السنوات اللاحقة

المادة الخامسة: في كل ما لم يرد عليه نص في المرسوم /181/ لعام 2020م، يعامل الطالب وفق ما ورد في أحكام المرسوم رقم /153/لعام 2011م، والمعدل بالمرسوم رقم /300/ لعام 2012م وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها والمرسوم رقم /243/لعام 2017م لجهة:

‌أ - عقوبات الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية.
‌ب - الاعتراض على نتيجة درجة مادة أو مادتين وفق ماهية الخطأ المادي.
‌ج - الاعتراض على عقوبة.
‌د - إعادة تصحيح مادة واحدة فقط وفق أحكام المرسوم رقم /243/ لعام 2017م.
 
الوسوم
181 الإضافية التعليمات التنفيذية الثانية الدورة الناظمة حول للمرسوم
عودة
أعلى